إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 66 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 66 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2017 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2018/2017 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

1. بلغت الإيرادات 93,704,689 / 347 د.ك. (ثلاثة وتسعين مليوناً وسبعمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وثمانين ديناراً وثلاثمائة وسبعة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

2. بلغت المصروفات 38,373,192 / 498 د.ك (ثمانية وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائة واثنين وتسعين ديناراً وأربعمائة وثمانية وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

بلغ صافي الربح 55,331,496 /849 د.ك. (خمسة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً وأربعمائة وستة وتسعين ديناراً وثمانمائة وتسعة وأربعين فلساً فقط لا غير) ويضاف إلى الاحتياطي العام لبنك الائتمان الكويتي، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 24]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي