قانون رقم 64 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (64) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ، –وعلى القانون رقم ( 43 ) لسنة 2016 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ – بلغت المصروفات مبلغ 4,619,016.325 د.ك (أربعة ملايين وستمائة وتسعة عشر ألفاً وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وخمسة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 38,332.902 د.ك ( ثمانية و ثلاثين ألفاً وثلاثمائة واثنين وثلاثين ديناراً وتسعمائة واثنين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 4,580,683.423 د.ك (أربعة ملايين وخمسمائة وثمانين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين ديناراً وأربعمائة وثلاثة وعشرين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 32] ملاحظتان مطبوعتان أسفل الجدول (ج): * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات. * التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.
ملاحظة: نُشر هذا القانون في العدد 1401 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.