قانون رقم 63 لسنة 2018 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (63) لسنة 2018 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (12) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، – وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة 1
تقدر إيرادات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 92,462,000 د.ك (اثنين وتسعين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ ) المرافق لهذا القانون.
المادة 2
تقدر مصروفات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 54,328,000 د.ك ( اربعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون .
المادة 3
يضاف صافى الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 38,134,000 د.ك (ثمانية وثلاثين مليونا ومائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطى العام للبنك ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرافق لهذا القانون .
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018 .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 31] ملاحظة: نُشر هذا القانون في العدد 1401 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.