إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 58 لسنة 2018 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 58 لسنة 2018 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم 58 لسنة 2018 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 101,944,000 د.ك (مائة وواحد مليون وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 53,448,000 د.ك (ثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 48,496,000 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول ابريل 2018 .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 54]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي