قانون رقم 57 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2017/2016
القانون رقم 57 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (53) لسنة 2016 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات 109,437,361.510 د.ك (مائة وتسعة ملايين وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وواحد وستين دينارا وخمسمائة وعشرة فلوس فقط لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات 43,816,921.285 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وعشرين دينارا ومائتين وخمسة وثمانين فلسا فقط لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون
مادة ثانية
يضاف صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ مقداره 65,620,440.225 ديناراً (خمسة وستين مليونا وستمائة وعشرين ألفا وأربعمائة وأربعين دينارا ومائتين وخمسة وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى صندوق الاحتياطي العام لبنك الكويت المركزي وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون رقم 32 لسنة 1968 .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 53]