قانون رقم 51 لسنة 2018 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (51) لسنة 2018 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 572,342,000 د.ك (خمسمائة واثنين وسبعين مليوناً وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 10,071,000 د.ك (عشرة ملايين وواحد وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 562,271,000 د.ك (خمسمائة واثنين وستين مليوناً ومائتين وواحد وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 45–46] [القيود المطبوعة أسفل جدول رقم (1) أعلى الصفحة 46:] * لا يصرف ما خصص في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) من إدراج اعتمادات مالية لعدد 340 درجة وظيفية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب من الكويتيين وغير الكويتيين من الدرجات الشاغرة للتعيين أو النقل أو للدرجات الجديدة للسنة المالية 2019/2018 إلا في الغرض المخصص لها ، ولا يجوز النقل منه إلا بعد استيفاء المتطلبات والرجوع لوزارة المالية.
* لا يصرف ما خصص لنوع (تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 13,532,000 دينار إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع ، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
* لا يصرف ما خصص لنوع (مكافأة الفصل الدراسي الصيفي) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 8,760,000 دينار إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع ، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
* لا يجوز النقل من المبالغ المخصصة للبحث العلمي والمفرقة على مستوى أبواب مصروفات الجامعة كل حسب طبيعته لأي غرض آخر بخلاف البحث العلمي ولا تصرف إلا في الغرض المخصص له ، وتجوز المناقلات المالية بين البنود المخصصة للبحث العلمي في الباب الواحد وفق القواعد المنظمة وبعد موافقة وزارة المالية ، ولا يجوز الصرف على العهد.