قانون رقم 110 لسنة 2023 بربط ميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 13,769,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية جامعة عبدالله السالم للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 35,000 د.ك (خمسة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 13,734,000 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع-2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2023.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 محرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 81]