قانون رقم 49 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (49) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 557,991,000 د.ك (خمسمائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 62,748,000 د.ك (اثنين وستين مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 495,243,000 د.ك (أربعمائة وخمسة وتسعين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 25] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص27 بترقيم العدد) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405 (ص25)، والنص أعلاه وفق العدد 1405.