قانون رقم 40 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ 553,472,119/268 د.ك (خمسمائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا ومائة وتسعة عشر دينارا ومائتين وثمانية وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 72,938,122/255 د.ك (اثنين وسبعين مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفا ومائة واثنين وعشرين دينارا ومائتين وخمسة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات (كذا في الأصل) مبلغ 480,533,997/013 د.ك (أربعمائة وثمانين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دينارا وثلاثة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 83]