قانون رقم 48 لسنة 2005
في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين
المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء
المادة 1
تتم تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين الكويتيين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء في مساكنهم الخاصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والشروط المبينة فيما يلي :
1- اسقاط مبلغ ألفي دينار من قيمة المبلغ المستحق على المواطن إذا التزم كتابة بسداد باقي المبلغ على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط الشهري على خمسين ديناراً كويتياً ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد التقسيط ومدته .
2- إذا تخلف المواطن عن سداد باقي المبلغ المستحق عليه أو عن أي قسط منه تستحق باقي الأقساط وكذلك المبلغ المستحق الذي تم اسقاطه ، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون .
3- تسري أحكام هذه المادة على المبالغ المستحقة على المواطن والمترتبة على استهلاكه للكهرباء والماء لسكن خاص واحد حتى وإن كان يشغل أكثر من سكن .
4- إذا كان المبلغ المستحق على المواطن يقدر بألفي دينار كويتي أو أقل يتم اسقاط المبلغ بالكامل .
5- المواطن المسجل باسمه عداد الكهرباء وعداد المياه أو أي منهما هو المسئول عن سداد المبلغ المستحق وفقا لهذه المادة .
المادة 2
يستحق المواطن الذي التزم بسداد كافة مستحقات وزارة الطاقة المترتبة على استهلاكه للكهرباء والماء لسكنه الخاص حتى تاريخ العمل بهذا القانون أن يستهلك - اعتباراً من اليوم التالي للعمل بهذا القانون - من الكهرباء والماء ما قيمته ألفي دينار كويتي دون مقابل .
كما يستحق المواطن الذي يقل المبلغ المستحق عليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون عن ألفي دينار كويتي أن يستهلك بعد ذلك التاريخ في مسكنه الخاص من الكهرباء والماء ما تبقى من قيمة المبلغ المستحق عليه نتيجة هذا الاستهلاك .
المادة 3
في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات وزارة الطاقة ، يكون للوزارة في هذه الحالة بعد إنذار المستهلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بالسداد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إنذاره أن تقطع عنه الكهرباء والماء ، ولا يخل ذلك بحقها في الرجوع عليه بقيمة مستحقاتها وما تكبدته من مصاريف كما يعتبر المبلغ المستحق بالفاتورة التي تصدرها الوزارة باسمه دينا ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار عملا بأحكام المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة 4
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يقوم بتوصيل الكهرباء والماء واستغلالهما دون الحصول على موافقة وزارة الطاقة ، واتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالحَبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يخل ذلك بحق الوزارة في المطالبة بقيمة الاستهلاك والتعويض .
وللوزارة بناء على طلب المستهلك أن تتصالح معه إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وتحدد قيمة الاستهلاك في هذه الحالة بمعرفة الوزارة .
المادة 5
يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الطاقة الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بها مع مراعاة حرمة السكن الخاص .
المادة 6
يصدر وزير الطاقة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 7
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 7 جمادى الآخرة 1426 هـ
الموافق : 13 يوليو 2005 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم لسنة 2005
في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين
المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء
عملا على انضباط العلاقة بين وزارة الطاقة وبين المستهلكين للتيار الكهربائي والماء للسكن الخاص وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام ولوضع القواعد العملية لتحصيل مستحقات الوزارة من المواطنين .
لذلك أعد هذا القانون الذي تنص المادة الأولى منه على إسقاط مبلغ ألفي دينار كويتي من قيمة المبلغ المستحق على المواطن إذا التزم كتابة بسداد باقي المبلغ على أقساط شهرية .
وتخفيضا عن كاهل المواطن نصت المادة على ألا يزيد القسط الشهري عن خمسين دينار ، وإذا تخلف المواطن عن سداد باقي المبلغ المستحق عليه أو عن أي قسط منه تستحق باقي الأقساط وكذلك المبلغ المستحق الذي تم إسقاطه ، وذلك عن سكن خاص واحد .
وحماية لحقوق المواطنين الذين التزموا بالسداد قبل العمل بهذا القانون نصت المادة الثانية على أن يكون من حق المواطن في هذه الحالة أن يستهلك مستقبلا من الكهرباء والماء ما قيمته ألفي دينار أو مبلغ أقل من ذلك إذا كان التزامه بالسداد قبل العمل بهذا القانون قد تم بصورة جزئية .
كما نصت المادة الثالثة في حالة تخلف المستهلك عن السداد أن يكون من حق الوزارة بعد إنذاره بالسداد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما أن تقطع عنه الكهرباء والماء دون إخلال بحقها في الرجوع عليه بقيمة مستحقاتها .
كما وضعت المادة الرابعة عقوبة جزائية على من يقوم بتوصيل الكهرباء والماء دون اتخاذ الإجراءات القانونية مع فتح المجال للتصالح مع المستهلك إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه .
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الطاقة صفة الضبطية القضائية على أن يقوموا بمراعاة حرمة السكن الخاص حال تأدية عملهم .
وأوضحت المادة السادسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
وترتيبا على ذلك نصت المادة السابعة على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .