مرسوم رقم 207 لسنة 2023 بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022 في شأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 2022 في شأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ، والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على (كذا في الأصل) وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بالبند رقم 11 من المادة الثانية من المرسوم رقم 57 لسنة 2022 المشاء (كذا في الأصل) إليه البند التالي:
شراء الطاقة والمياه من الغير وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم محمد عبدالله الاستاد
صدر بقصر السيف في: 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 31 أكتوبر 2023م