إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 46 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 46 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد
١٦٥

السنة الأربعون

الكويت
اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
١٥ صفر ١٤١٥ هـ
٢٤ يوليو ( تموز ) ١٩٩٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ م
بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

— بعد الاطلاع على الدستور ،
— وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الاجراءات
والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
— وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن
بالتمييز وإجراءاته ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه : —

مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١١) من القانون رقم ٤٠
لسنة ١٩٧٢ م المشار إليه نصوص الفقرات التالية : —
" وعلى إدارة الكتاب خلال اسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف
الدعوى المطعون في حكمها واخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة
التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
ارساله إليها ، كما يكون لكل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول
عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ اخطاره .
وفي عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل الحد
الأقصى للعقوبة فيها عن الحبس لمدة عشر سنوات ، يعرض الطعن على
المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه ،
فإذا رأت انه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في اجراءاته أو
لإقامته على غير الأسباب المبينه في المادة الثامنة من هذا القانون قررت
عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر
الجلسة .

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة
لنظره . وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة ويجوز لها سماع اقوال
الخصوم ونيابة التمييز اذا رأت لزوما لذلك " .

مادة ثانية
تلغى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة
١٩٧٢ المشار إليه .

مادة ثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر
من تاريخ نشره .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٤ صفر ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٣ يوليو ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ١٦٥

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

استحدث المشروع بالتعديل المقترح ، نظاما جديدا لمراجعة
الطعون بالتمييز قبل نظرها أمام المحكمة بجلست علنية، وذلك تخفيفا
للعبء عن دوائر محكمة التمييز، وتوفيرا لجهدها وإتاحة السبيل أمامها
لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر، لما لوحظ من أن بعض
الطعون تكون ظاهرة البطلان، ويشتمل الكثير منها على أسباب
موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز، ويستغرق تحصيلها والرد
عليها في الأحكام من جهد المحكمة ووقتها ما ينبغي صرفه إلى الجوهري
من الأسباب ، فناطق المشروع بتلك الدوائر فحص الطعون المحالة إليها
لنظرها في غرفة المشورة لتستبعد منها ما كان واضح البطلان لعيب في
الشكل أو كان قد أقيم على أسباب موضوعية بحيث لا ينظر بعد ذلك
أمام المحكمة إلا الطعون الجديرة بالنظر، وكذلك الطعون
المرفوعة عن الأحكام في الجرائم التي لا يقل الحد الأقصى للعقوبة فيها
عن الحبس لمدة عشر سنوات ، ويشمل ذلك بطبيعة الحال الجرائم التي
يعاقب فيها بالإعدام ، لما لها من وضع خاص وتحقيقا لهذا الغرض
أضاف المشروع حكما جديدا يقضي بأن تبدي نيابة التمييز رأيها في
الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به، ثم يعرض الطعن
على المحكمة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول
لعيب في الشكل، أيا كان سببه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير
الأسباب التي نص عليها القانون للطعن بالتمييز قررت عدم قبوله
بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة بأسباب موجزة ويصدر
هذا القرار تنتهي خصومة الطعن بالتمييز، أما إذا قدرت المحكمة أن
الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، وقد حرص المشروع على أن
يقصر مرحلة المراجعة والفحص على المحكمة وحدها دون حاجة
لإعلان الخصوم أو حضورهم، اعتبارا بأن نظر الطعن أمام محكمة
التمييز إنما يجرى أساسا على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم
سلفا . وبه يصبح الطعن مهيئا للحكم فيه . وتقضي فيه المحكمة بغير
مرافعة اكتفاء بدفاع الخصوم المقدم في الطعن، إلا إذا رأت المحكمة
ضرورة لسماع الخصوم بتحديد جلسة لنظره وتفصل فيه بغير مرافعة ما
لم تر لزوما لذلك فيجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، وقد رئي
تحقيقا لما تقدم استبدال بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١١) الفقرات
التي نص عليها المشروع مع إلغاء الفقرة من المادة العاشرة بعد أن تكرر
حكمها في المادة (١١) معدلة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي