قرار إداري رقم 1322 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية
وزارة المالية قرار إداري رقم (1322) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية وكيل وزارة المالية:
– بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته.
– وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961.
– وعلى قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000.
– وعلى قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة رقم (46) لسنة 2006.
– وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي.
– وعلى القرار الإداري رقم (73) لسنة 1998 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية.
– وعلى القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (73) بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية.
قرر
مادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 المشار إليه النص التالي:
1.تشكل لجنة الطعون الضريبية من أربعة أعضاء على النحو التالي:
أ– مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية —وزارة المالية— رئيساً.
ب–رئيس قسم المراجعة بإدارة الفحص والمطالبات الضريبية— وزارة المالية— عضواً.
ج – ممثل إدارة الشئون القانونية – وزارة المالية – عضواً.
د– ممثل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية — عضوا (وترشحه الجمعية بشرط ألا يكون عاملا في أحد مكاتب تدقيق الحسابات أو الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية أو ذو مصلحة بأي منها).
2.في حالة غياب الرئيس عن اجتماع اللجنة يحل محله رئيس قسم المراجعة.
3. تعقد اللجنة جلساتها لنظر الطعون الضريبية في الميعاد الذي يحدده رئيسها، ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار أعضائها بمكان وزمان انعقاد اللجنة كما يحضر ممثل دافع الضريبة عندما ترى اللجنة ضرورة لذلك.
4.لرئيس اللجنة طلب أي إيضاحات لازمة للفصل في الطعن سواء من ممثل دافع الضريبة أو من الإدارة الضريبية لاستظهار الأمور الفنية والقانونية في الربط الضريبي.
5.تدون اللجنة أعمال جلساتها في محاضر رسمية، يدونها أمين السر ويوقع عليها رئيس اللجنة وأعضاؤها.
6.تصدر اللجنة قرارها في الطعن بعد مداولة سرية ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس اللجنة.
7.على اللجنة إصدار قراراتها في الطعون الضريبية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادها، وإخطار دافع الضريبة أو ممثله بقرار اللجنة، وتودع نسخة من القرار بملف دافع الضريبة بإدارة الفحص والمطالبات الضريبية.
8.على اللجنة نظر الطعون الضريبية والفصل فيها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمها، وفي حال تعذر ذلك، يجوز للجنة تأجيل نظر الطعن أو الفصل فيه لمدة مماثلة أو أكثر.
مادة ( 2 )
على جميع المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة المالية صدر في : 28 / 8 / 2016 م.