قانون رقم 44 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 44 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم ( 71 ) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2016/ 2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:– أ– بلغت المصروفات مبلغ 92,428,237/954 د.ك ( اثنين وتسعين مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفا ومائتين وسبعة وثلاثين دينارا وتسعمائة وأربعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت الإيرادات مبلغ 5,781,380/864 د.ك (خمسة ملايين وسبعمائة وواحد وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانين دينارا وثمانمائة وأربعة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 86,646,857/090 د.ك (ستة وثمانين مليونا وستمائة وستة وأربعين ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسين دينارا وتسعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 38] * التمويل المقدر: يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.
* التمويل الفعلي: يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة.