قانون رقم 98 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 115,010,000 د.ك (مائة وخمسة عشر مليوناً وعشرة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 8,102,000 د.ك (ثمانية ملايين ومائة واثنان ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 106,908,000 د.ك (مائة وستة ملايين وتسعمائة وثمانية آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع -2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 37] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1652، والنص أعلاه وفق العدد 1652.