أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2025
المحرر منذ 7 ساعات 14

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
، 2015 لسنة
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2025/2024
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له .
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
ا بلغت المصروفات مبلغ وقدره 117,014,766.306 د.ك (مئة وسبعة عشر مليونا وأربعة عشر ألف وسبعمائة وستة ستين دينار وثلاثمائة
وستة فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 5,251,401.256 د.ك لخمسة ملايين ومئتان وواحد وخمسين ألف وأربعمائة وواحد دينار ومئتان وستة وخمسين
فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 111,763,365.050 د.ك (منة وأحدى عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وستين ألف وثلاثمائة وخمسة وستين دينار وخمين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات
العامة للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالموكانة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447 هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت