إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 68 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 68 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (45) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:-

أ- بلغت المصروفات مبلغ 82,860,377/775 د.ك (اثنين وثمانين مليونا وثمانمائة وستين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعين ديناراً وسبعمائة وخمسة وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 5,931,817/670 د.ك (خمسة ملايين وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ديناراً وستمائة وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 76,928,560/105 د.ك (ستة وسبعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وخمسمائة وستين ديناراً ومائة وخمسة فلوس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018 وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 139] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي