قانون رقم 43 لسنة 2018 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 43 لسنة 2018 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ، – وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 229,916,000 د.ك (مائتين وتسعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وستة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 31,150,000 د.ك (واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 198,766,000 د.ك (مائة وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة وستة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 35–36] * إلغاء إدراج مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP موقع كبد ، والمدرج تحت نوع (أبحاث ودراسات أخرى) في الباب الثاني (السلع والخدمات) بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2019/2018.
* عدم الصرف بأي شكل من الأشكال من خلال أبواب الميزانية أو خارجها على مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP موقع كبد.
* عدم تنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP موقع كبد ، إلا بعد استيفائه كافة الموافقات الرقابية وتوفير كافة البيانات لهم للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا.