إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 42 لسنة 2007 بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة

قرار وزاري رقم 42 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 42 لسنة 2007 بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - د الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م

ولما كان أسلوب ذكر هذه المهن في التشريع على سبيل الحصر يمنع الوزارة في كثير من الأمور الصحية ومن الرقابة على المهن المستحدثة بعد صدور التشريع ، فإنه من الملاءمة التشريعية والعملية أن لا يحصر القانون هذه المهن لمنافاته للواقع العملي ، وإنما يقوم القانون بذكر بعض المهن على سبيل المثال وإعطاء الصلاحية لوزير الصحة بقرار منه إضافة المهن المعاونة الجديدة والمستحدثة ،وتعريف تلك المهن جميعها وتحديدها وشروط شغلها من خبرة ومؤهلات علمية وغيرها للترخيص لصاحبها بمزاولتها تحت إشراف ورقابة الوزارة .

ولما كانت المادة (14) المذكورة قد حددت المهن المعاونة لمهنة الطب على سبيل الحصر ، ونصت في فقرتها الثانية على أن يصدر مرسوم بتعريف وتحديد هذه المهن ، فإن الوزارة أمام هذا الحصر لا يمكنها الترخيص في مزاولة المهن المعاونة الجديدة ، فضلاً عن أن تعريف وتحديد تلك المهن ضمن مرسوم يجعل الإضافة إليها مشروطة بصدور مرسوم جديد ولأن شروط ومهام وواجبات كل مهنة تتغير بسرعة وفق متطلبات المهن الطبية ولا يسع الوزارة تعديلها إلا باستصدار مرسوم جديد .

لذلك ، فقد أعد هذا القانون ليتلاءم مع الواقع العملي ويلبي حاجة الخدمات الصحية من المهن المعاونة لمهنة الطب ، فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 ، النص المعدل في هذا القانون والذي ذكر بعض المهن المعاونة لمهنة الطب على سبيل المثال .

وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة لوزير الصحة أن يضيف بقرار منه مهناً أخرى لهذه المهن حسب مقتضيات ومتطلبات وحاجة الخدمات الصحية لها ، ومسايرة للتطور السريع في مجال الطب والذي يصحبه استحداث مهن معاونة جديدة . كما أجاز أيضا للوزير أن يصدر بقرار منه تعريف هذه المهن وتحديدها على نحو مفصل حتى يتسنى معرفة واجباتها ومسؤولياتها والمؤهلات العلمية والخبرة الواجب توافرها للترخيص في مزاولتها .

قانون رقم (42) لسنة 2007
بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي
لدعم تمويل الصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يؤذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة بالكويت .
ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة .

مادة ثانية
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ، ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية .

مادة ثالثة
تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف على إدارة المحفظة .

مادة رابعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون – هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ – 8/7 / 2007م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (42) لسنة 2007
بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي
لدعم تمويل الصناعة

حرصت دولة الكويت في سبيل نهضتها على دعم وتشجيع الصناعة بالبلاد ، واستجابة للطلب المتنامي على التمويل بأدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، ولما كان من الأساليب الحديثة المتبعة في معظم البلاد إنشاء محافظ أو صناديق خاصة لدى المؤسسات المالية لتحقيق أغراض معينة استفادة من خبرة هذه المؤسسات في عمليات التمويل ، ولما كان بنك الكويت الصناعي هو المؤسسة المالية المتخصصة في مجال تمويل الصناعة ، وقد سبق أن أسند إلى بنك الكويت الصناعي إدارة محفظة مالية خاصة مستقلة عن أمواله وذلك لتمويل الصناعة للكويتيين بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تم إعداد القانون المرفق لإنشاء محفظة مالية خاصة لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض تمويل الصناعة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ونص القانون في مادته الأولى الإذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار كويتي لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة عن طريق أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وبشروط ميسرة .

ونصت المادة الثانية على أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ، وعلى أن يتم صرفه على دفعات حسبما يقرر وزير المالية ، والذي يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون حسبما جاء بالمادة الرابعة .

ونصت المادة الثالثة على أن تتفق الهيئة العامة للاستثمار مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى أن يكون للهيئة حق الإشراف على إدارة المحفظة والمشاركة في وضع الضوابط واللوائح لإدارتها .

قانون رقم (43) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2001
بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات
إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي :
« يؤذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة مليون دينار كويتي لمدة لا تجاوز عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون » .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 1 يوليو 2007م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 43 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2001
بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات
إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي

عنيت حكومة دولة الكويت بتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة للدولة ، وهو دعم وتشجيع الصناعة وذلك عن طريق توفير التمويل الميسر للصناعة من خلال المؤسسة المالية المتخصصة التي بادرت بتأسيسها لهذا الغرض ، وهي بنك الكويت الصناعي .

ونظراً للتوسع المطرد في الاستثمار الصناعي بفضل العديد من الظروف المواتية ، وما استتبعه هذا التوسع من زيادة في الطلب على التمويل الميسر من البنك ، فإن مبلغ الحد الأقصى لتلك التسهيلات يوشك أن يتم استخدامه بالكامل في الإقراض الصناعي ، وعلى نحو يمكن أن ينعكس سلباً في أي وقت على قدرة البنك على تلبية الطلب المتزايد على تمويل الصناعة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي