قانون رقم 1 لسنة 2012
في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
المادة 1
تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لايقل عن (50,000,000) خمسين مليون دينار كويتي لمدة عشرين عاماً قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي لضوابط وشروط الاستفادة من المحفظة ، وتدار مالياً واستثماريا من قبل جهة يحددها وزير المالية .
ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي .
المادة 2
الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه .
وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد أو مصروفات وتغطي كذلك منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية وحالات الإعفاء من السداد أو تأجيله ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية .
المادة 3
تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من : -
1 - الطلبة الذين لم يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
2 - الطلبة الذين لايتمتعون ببعثة دراسية من وزارة التعليم العالي أو أي جهة حكومية أخرى .
المادة 4
تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح القروض والمساعدات للمخاطبين بأحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص : -
1 - أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية .
2 - تحدد مدة الدراسة التي يصرف عنها القرض وفقاً للائحة ونظم ومدة الدراسة بالجامعة الملحق بها الطالب .
3 - حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على إجازة دراسية من جهات عملهم .
4 - تحديد فئة المساعدة أو المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقاً للدرجة العلمية لمنح المساعدة .
5 - يستحق سداد القرض على أقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء ستة أشهر من الحصول على الدرجة العلمية .
6 - يلتزم الطالب الذي لم يستكمل دراسته متضامناً مع ولي الأمر أو الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القروض على أقساط بدون فوائد أو مصروفات لمدة عشر سنوات .
المادة 5
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية في أدائها دفعة واحدة أو على دفعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي ، ويجوز توفير التمويل عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من خمسين بالمائة (%50) من رأس المال .
على أن تدار المحفظة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية .
المادة 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 25 أبريل 2012 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (1) لسنة 2012
في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
جاء اهتمام الدولة بالعلم والتعليم مستمداً من أحكام الدستور الذي جعل العلم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة ، ولم يقف عند حد كفالته بل شدد على أنه حق لكل كويتي في مرحلة التعليم الإلزامي ، ومن هذا الاهتمام تتابع الدولة رعاية التقدم العلمي لتحقيق التنمية وفقاً للخطط التربوية وتعزيزها وصولاً إلى نشر التعليم والثقافة العلمية وتنشئة أجياله في إطار من التكامل الروحي والخلقي والفكري والاجتماعي في ضوء مبادىء الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة ، ووصولاً إلى ذلك امتدت رعاية الدولة لتوفير سبل التحصيل العلمي لكل راغب فيه وقادر على استيعابه فنياً وعلمياً وأدبياً فأرسلت البعثات الداخلية والخارجية واتخذت إجراءات تيسير وصول الطلاب إلى مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العلمية والأدبية والتدريب في الداخل والخارج .
ولما كان من بين فئة الطلاب طائفة التحقت بالدراسة الجامعية على نفقتها لعدم توافر شروط التحاقهم بالجامعة أو الدراسات العليا والإيفاد للخارج ومن بينهم المثقفون والجادون في التحصيل العلمي .
لذلك كان من المناسب توفير نفقات الدراسة والمصروفات الدراسية لهم من خلال إنشاء محفظة استثمارية تدعمهم بالقروض والمساعدات وتساعد على دعمهم وتشجيعهم مادياً ومعنوياً لمواصلة دراستهم ، خاصة وأن البعض منهم يواجه خلال سنوات الدراسة العديد من المشاكل المادية التي تمثل عبئاً على الأسرة يحول بينه وبين التفرغ للتحصيل العلمي .
لذا وسعياً في حل مشاكل الطلاب الدارسين على نفقتهم أعد هذا القانون لينص في مادته الأولى على أن تقوم الحكومة بإنشاء محفظة استثمارية لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لايقل عن خمسين مليون ديناراً لتمويل ودعم القروض والمساعدات والمكافآت التشجيعية للطلاب الدارسين على نفقتهم في مرحلتي التعليم الجامعي ومرحلة الماجستير والدكتوراه ، عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وعلى أن تكون المحفظة لمدة عشرين عاماً يجوز تجديدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
وحددت المادة الثانية الغرض من المحفظة وأدرجت المادة الرابعة الشروط والضوابط المحددة للحصول على التسهيلات والقروض الائتمانية .
وأسند إلى قرار من مجلس الوزراء تحديد شروط وضابط وإجراءات إدارة المحفظة واستثمار أموالها .
كما أشارت المادة الخامسة على أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة يتم سدادها دفعة واحدة أو على دفعات بالاتفاق بين وزير المالية ووزير التعليم العالي ، كما يجوز توفير الإسهام فيها عن طريق المؤسسات والهيئات العامة والتبرعات والوصايا والأوقاف المخصصة للتعليم لتحقيق أغراضها ودعم مساهماتها وتشجيعها للدارسين والجادين في تحصيل العلم .