قانون رقم 46 لسنة 2005
في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار
لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص
المادة 1
تنشأ محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص ، وذلك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 2
تكون إدارة واستثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض ميسرة منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة 3
يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من المحفظة على أن يكونوا من الذين استنفدوا حقهم في الحصول على قروض من بنك التسليف والادخار .
المادة 4
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة أو من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة ، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة أو على دفعات ، ويجوز له توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة .
المادة 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 27 جمادى الأولى 1426هـ
الموافق : 4 يوليو 2005م
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم ( ) لسنة 2005
في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار
لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص
تعمل الدولة على رعاية الأسرة وتوفير العيش الكريم الذي يعتبر السكن الملائم من أهم مقوماته ، وذلك استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي أولى الأسرة أهمية خاصة وأوجب رعايتها وصونها .
واسهاما في حل مشكلة الاسكان واتاحة الفرصة لتقديم التمويل المناسب والميسر لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الأبناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة ، أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضت على انشائها فترات طويلة ، بحيث أصبحت في حاجة إلى الترميم للمحافظة عليها .
ولما كان بعض المواطنين قد استنفد حقه في الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار وفقا لقانون البنك ولوائحه ، وازاء عدم قدرتهم على الاقتراض من البنوك التجارية وفق أسعار الفائدة السائدة .
أعد هذا القانون الذي ينص في مادته الأولى على أن تنشأ محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بنك التسليف والادخار اعتدادا بإمكانياته وخبرته ، وذلك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة ، على أن تكون مدة هذه المحفظة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء .
وقد نصت المادة الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا يضع قواعد ادارة استثمار المحفظة وشروط الحصول على قروض ميسرة منها
وأشارت المادة الثالثة الى قرار يصدره مجلس الوزراء يحدد الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من المحفظة ، على أن يكونوا من الذين استنفدوا حقهم في الحصول على قروض من بنك التسليف والادخار .
ونصت المادة الرابعة على أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة أو من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة ، ويتولى وزير المالية أداءه دفعة واحدة أو على دفعات ، ويجوز توفير التمويل اللازم للمحفظة عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة .