إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 41 لسنة 2019 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 41 لسنة 2019 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 7,000,000 د.ك (سبعة ملايين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 79,169,000 د.ك (تسعة وسبعين مليونا ومائة وتسعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 لميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 72,169,000 د.ك (اثنين وسبعين مليونا ومائة وتسعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 37]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي