قرار مجلس الوزراء رقم 1452 لسنة 2021 بتحديد الوزير المشرف على معهد الكويت للأبحاث العلمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يُشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على معهد الكويت للأبحاث العلمية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 30 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق: 3 يناير 2022 م