إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 9 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2014/2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 9 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2014/2013

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (121) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 8,565,177 د.ك (ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسة وستين ألفا ومائة وسبعة وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 66,580,852 د.ك (ستة وستين مليونا وخمسمائة وثمانين ألفا وثمانمائة واثنين وخمسين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2013 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 58,015,675 د.ك (ثمانية وخمسين مليونا وخمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي