إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 161 لسنة 2025 بشأن النقل بين الأبواب بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 161 لسنة 2025 بشأن النقل بين الأبواب بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2025 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2025/2026،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تعدل مصروفات الباب الثاني من مبلغ 8,077,500 د.ك إلى مبلغ 9,102,475 د.ك من خلال إجراء مناقلتين بقيمة 1,024,975 د.ك، المناقلة الأولى بمبلغ 825,294 د.ك من اعتمادات الباب الأول ليصبح المعتمد بعد التعديل للباب الأول مبلغ 33,487,206 د.ك والمناقلة الثانية بمبلغ 199,681 د.ك من اعتمادات الباب الرابع.

كما تعدل مصروفات الباب الثالث من مبلغ 699,000 د.ك إلى مبلغ 929,319 د.ك من خلال إجراء مناقلة بقيمة 230,319 د.ك من اعتمادات الباب الرابع ليصبح المعتمد بعد التعديل للباب الرابع مبلغ 2,630,000 د.ك. وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرفق لهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق: 7 ديسمبر 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي