قانون رقم 41 لسنة 2018 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 41 لسنة 2018 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 7,000,000 د.ك ( سبعة ملايين دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 81,288,000 د.ك ( واحد وثمانين مليونا ومائتين وثمانية وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية– الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018 لميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 74,288,000 د.ك ( أربعة وسبعين مليونا ومائتين وثمانية وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في الجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 31–32]