قانون رقم 40 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 (كذا في الأصل) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (66) لسنة 2017 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2018/2017 مبلغ 5,525,285 د.ك (خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرين ألفا ومائتين وخمسة وثمانين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2018/2017 مبلغ 107,352,402 د.ك (مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وأربعمائة ودينارين فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ اجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية– الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 101,827,117 د.ك (مائة وواحد مليون وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وسبعة عشر دينارا فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 35]