قانون رقم 40 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 40 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه (كذا في الأصل) 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ، – وعلى القانون رقم (100) لسنة 2016 بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016 مبلغ 6,874,663 د.ك (ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وسبعين ألفا وستمائة وثلاثة وستين دينارا فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف ( أ ) المرفق لهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات في الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016 مبلغ 76,747,374 د.ك (ستة وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعين دينارا فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ب) المرفق لهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغ إجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية–الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016 للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 69,872,711 د.ك ( تسعة وستين مليونا وثمانمائة واثنين وسبعين ألفا وسبعمائة وأحد عشر دينارا فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد في جدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]