قانون رقم 39 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 315,376,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 5,259,000 د.ك (خمسة ملايين ومائتين وتسعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 310,117,000 د.ك (ثلاثمائة وعشرة ملايين ومائة وسبعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 33] تذييلات الجدول رقم (1) (مطبوعة في الصفحة 33):
* لا يصرف ما خصص في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) من إدراج اعتمادات مالية للوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه إلا بعد استيفاء المتطلبات والرجوع لوزارة المالية.
* لا يصرف ما خصص لنوع (تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2020 إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع ، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
* لا يصرف ما خصص لنوع (مكافأة الفصل الدراسي الصيفي) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2020 إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع ، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.