إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2014/2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2014/2013

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (122) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 4,397,128/516 د.ك (أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألفاً ومائة وثمانية وعشرين ديناراً وخمسمائة وستة عشر فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 308,651,361/418 د.ك (ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وواحد وخمسين ألفاً وثلاثمائة وواحد وستين ديناراً وأربعمائة وثمانية عشر فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره مبلغ 304,254,232/902 د.ك (ثلاثمائة وأربعة ملايين ومائتين وأربعة وخمسين ألفاً ومائتين واثنين وثلاثين ديناراً وتسعمائة وفلسين فقط لا غير) خصما على الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2014/2013، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 23]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي