قانون رقم 38 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ 280,218,711/899 د.ك (مائتين وثمانين مليوناً ومائتين وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وإحدى عشر دينارا وثمانمائة وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 2,289,772/645 د.ك (مليونين ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وسبعمائة واثنين وسبعين ديناراً وستمائة وخمسة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 277,928,939/254 د.ك (مائتين وسبعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثين ديناراً ومائتين وأربعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 31]