إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 38 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 38 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (38) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (45) لسنة 2016 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي :

أ) بلغت الإيرادات مبلغ 10,033,381 د.ك (عشرة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانين ديناراً فقط لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون .

ب) بلغت المصروفات مبلغ 28,045,166 د.ك (ثمانية وعشرين مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً ومائة وستة وستين ديناراً فقط لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره 18,011,785 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين ديناراً فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 23] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي