(مادة أولى )
يستبدل بنص المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه — النص التالي:
مادة (198):
«من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.»
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.