إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 36 لسنة 2007 بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء

يُعرف أيضاً بـ: قانون التشبه بالجنس الآخر

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى )

يستبدل بنص المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه — النص التالي:

مادة (198):

«من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.»

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (36) لسنة 2007 بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تشبه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر و منهي عنه شرعاً فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) . ولما كان قانون الجزاء لم ينص صراحة على تجريم هذا الفعل ، فقد أتى هذا القانون لسد هذه الثغرة ونص بصورة صريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ، ومنها تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر .
المساعد القانوني الذكي