إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية/قرار رقم 1 لسنة 2006 باصدار اللائحة الخاصة بقواعد وإجراءات قيد عناوين المواطنين الكويتيين بنظام المعلومات المدنية

يُعرف أيضاً بـ: قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنيةقانون البطاقة المدنية

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على المواد 65 و 133 و 148 من الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الاحصاء والتعداد المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1976،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970، والمرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

الباب الثاني

إنشاء النظام

المادة 2

ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدون بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 3

يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات و الملفات الخاصة بالأفراد كما يجوز استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها.

المادة 4

يتم قيد الأفراد في نظام المعلومات المدنية بأسمائهم وحسب جنسياتهم، ويتكون الاسم من: اسم الفرد، اسم الأب، اسم الجد، ويضاف اسم العائلة أو لقبها أو اسم أب الجد إن وجد، وإذا كان اسم الفرد أو أحد أصوله مركبا وجب اعتباره وحدة واحدة. ويبين مع اسم الفرد اسم والدته، ويجوز قيد الأسماء بالحروف الإفرنجية إضافة إلى الحروف العربية.

المادة 5

يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده.

ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونا.

المادة 6

يكون العنوان المقيد لدى الهيئة هو المعتد به في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الفرد فيها وتعتبر الهيئة مرجعا رسميا لتوفير البيانات الخاصة بعناوين الأفراد.

الباب الثالث

القيد في نظام المعلومات المدنية

المادة 7

يصدر الوزير قرارا ببيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة للقيد في نظام المعلومات المدنية وعلى الأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد وعلى المراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون قيد غير الكويتي الذي يتواجد بالكويت بعد انقضاء المواعيد المشار إليها خلال الموعد المحدد.

ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من:

1- الوالدان إن وجدا وزوجته وأولاده القصر وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة.

2- الخدم ومن في حكمهم.

وفي جميع الأحوال يقدم طلب القيد بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة 8

على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها من تبليغات المواليد خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها إليها.

وعلى الهيئة قيد بيانات المولود لديها وإعطاؤه رقما مدنيا وإفادة مكتب الصحة الذي أخطرها بالرقم للمولود المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار لتدوينه على صورة قيد الميلاد التي تعطى لمن أبلغ عن واقعة الميلاد.

ولا يجوز إعطاء صورة قيد الميلاد ما لم يكن الرقم المدني مدونا عليها.

ويكون إخطار قنصليات دولة الكويت بالخارج للهيئة بتبليغات المواليد التي ترد إليها طبقا لأحكام هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود التبليغ إليها، وتتم إفادة الهيئة القنصلية بالرقم المدني للمولود خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ببياناته.

المادة 9

على مكاتب الصحة إخطار الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يرد إليها من تبليغات الوفاة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

المادة 10

على الجهات المختصة بوزارة الداخلية موافاة الهيئة بصورة رسمية من المراسيم والقرارات الصادرة بمنح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها أو ردها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، كما يجب على هذه الجهات موافاة الهيئة اسبوعيا بحالات منح الإقامة أو إلغائها بالاسلوب وعلى النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

المادة 11

على الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو لشهادات الطلاق أو التصادق عليها موافاة الهيئة بصورة رسمية من هذه الوثائق خلال أسبوعين من تاريخ إبرامها كما يجب على إدارات الكتاب بالمحاكم إبلاغ الهيئة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بما يصدر من أحكام نهائية بإثبات الزواج أو بطلانه أو فسخه أو بالطلاق أو بالتطليق أو التفريق أو إثبات النسب، وذلك خلال إسبوعين من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

المادة 12

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون يلتزم الأفراد المقيدون في نظام المعلومات المدنية بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته.

وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة 13

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من هذا القانون تتولى قنصليات دولة الكويت في الخارج قيد المعلومات المدنية للكويتيين المقيمين بدائرة اختصاص كل من هذه القنصليات، كما تتولى تسجيل التغييرات في معلوماتهم المدنية وإخطار الهيئة بصفة دورية بكشوف رسمية بحالات القيد أو التغيير والبيانات المتعلقة بها.

ويصدر الوزير قرارا بالنماذج والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

الباب الرابع

البطاقة المدنية

المادة 14

تصدر الهيئة بطاقة لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية تسمى البطاقة المدنية وتعتمد هذه البطاقة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها.

ويجب على كل شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يحمل بطاقة مدنية.

ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها وموعد تجديدها لكل من الكويتيين قرار من الوزير.

المادة 15

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، لا يجوز للجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو عضو أو طالب إلا إذا كان حاصلا على البطاقة المدنية.

ويكون الموظف المختص بشئون العاملين أو الأعضاء أو الطلبة هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 16

على صاحب البطاقة المدنية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الهيئة خلال الموعد المحدد، وعليه أن يحصل على بطاقة أخرى طبقا للإجراءات والرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الباب الخامس

استخراج البيانات

المادة 17

لكل شخص أن يستخرج بيانا رسميا بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وكذلك لرب الأسرة بالنسبة للأفراد الملزم بقيدهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة.

ولا يجوز إعطاء البيان لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص مصدق عليه ممن تعلق به البيان.

ويعطى البيان بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز للجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجونه من معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية بشرط موافقة الهيئة بعد التحقق من حاجة الطالب إلى هذه المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة.

وللهيئة الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الموعد المحدد إلى مجلس الإدارة، ويكون قرار المجلس الصادر في موضوع التظلم نهائيا.

ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب والرسوم المقررة.

المادة 19

يحظر على من حصل على معلومات بناء على المادة السابقة، أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها له من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت له المعلومات بمقتضاها.

ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة 35 يجوز للهيئة وقف تزويد المخالف بالمعلومات التي يطلبها مستقبلا للمدة التي تحددها.

المادة 20

يكون للموظفين الذين يندبهم المدير العام للتفتيش على من أعطيت له المعلومات الحق في دخول الأماكن العامة المخصصة لاستخدامها للتأكد من تنفيذ الشروط التي صرح بإعطاء المعلومات بمقتضاها وإثبات ما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

المادة 21

على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد بما تتضمنه سجلات الهيئة من معلومات مدنية، وتعتبر الصور والشهادات المستخرجة من الهيئة عنها حجة فيها هو ثابت فيما ما لم يقم الدليل على عكسها.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 22

على أصحاب المباني والوحدات السكنية – أو من ينوب عنهم – إبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية، و ذلك خلال الموعد المحدد.

المادة 23

على أصحاب المباني المعدة للسكن الاستثماري – أو من ينوب عنهم – إثبات الرقم المدني للمستأجر في عقد الإيجار. وعليهم إخطار الهيئة خلال الموعد المحدد على النموذج الذي يعد لهذا الغرض.

المادة 24

على الجهات الحكومية المختصة بإصدار أو تجديد أو قيد الرخص التجارية والصناعية وتصاريح العمل والسجل التجاري أن تطلب من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والحرفية وغيرها أو من ينوب عنهم تقديم شهادة تفيد قيد جميع العاملين بالمنشأة لدى الهيئة.

ويصدر الوزير قرارا بنموذج الشهادة المشار إليها وإجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها والرسوم المطلوبة.

المادة 25

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المهن والحرف والمحلات التجارية والصناعية والأفراد الذين يستخدمون أفرادا لديهم إخطار الهيئة عند التحاق أو ترك أو تغيير في المهنة أو الوظيفة أو الحرفة لأي من العاملين لديهم مع

بيان الاسم والرقم المدني، وذلك على النموذج أو الاسلوب المعد لهذا الغرض وخلال الموعد المحدد.

وعلى الجهات السالفة الذكر تزويد الهيئة عن أسماء ومهن أو وظائف أو حرف كافة العاملين لديهم عند إنشاء نظام المعلومات المدنية وفقا للموعد المحدد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى وزارة التربية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية بجميع مستوياتها الحكومية والأهلية الإبلاغ عن أسماء الطلبة والمتدربين الملتحقين لدى هذه الجهات والمرحلة التعليمية لكل منهم وأرقامهم المدنية خلال الموعد المحدد من كل عام.

ويكون الموظف المختص بشئون الموظفين أو الطلبة أو المتدربين أو صاحب الشأن هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 26

على جميع القادمين إلى الكويت أو المغادرين لها تعبئة النماذج المتعلقة بنظام المعلومات المدنية التي تقدم لهم عن طريق السلطات المختصة في أماكن الدخول أو الخروج، وعلى هذه السلطات إعادة النماذج إلى الهيئة خلال الموعد المحدد. وعلى الهيئة تزويد السلطات المشار إليها بنسخة من قوائم تسجيل القادمين والمغادرين بعد تفريغها وإعدادها بمعرفتها في الموعد المحدد.

المادة 27

على وزارة الدفاع إخطار الهيئة بأسماء الذين انتهى تكليفهم بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وأسماء المفقودين أثناء العمليات العسكرية. وذلك فور انتهاء التكليف أو تحقق الفقد. وتعتبر هذه البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة وزير الدفاع أو بإذن من القضاء أو النيابة العامة.

المادة 28

لمندوبي الهيئة الذين يندبهم المدير العام في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بالمعلومات المدنية لدى الجهات الحكومية وغيرها ويستثنى من حكم هذه المادة المساكن الخاصة.

وعلى سلطات الأمن مساعدتهم على أداء مهمتهم كلما طلب منها ذلك.

المادة 29

للهيئة أن تطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنهم وتكون لازمة لنظام المعلومات المدنية. ولها أن تطلب منه الحضور أمام أحد موظفيها لهذا الغرض ويكون الطلب باعتماد المدير العام.

المادة 30

للهيئة – في سبيل تطبيق هذا القانون – أن تقوم بإجراء حصر شامل للسكن والمباني والمساكن والمنشآت وذلك لأغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية.

وعلى جميع الجهات ذات الصفة العامة والخاصة والأفراد تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق اللازمة لإجراء هذا الحصر.

ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد والإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة 31

يتم تنفيذ نظام المعلومات المدنية بالنسبة لجميع الأفراد المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز خمسة سنوات من تاريخ العمل به.

الباب السابع

العقوبات

المادة 32

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون ويجوز الصلح مع المخالف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ دينارين.

المادة 33

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف أحكام المواد 7، 12، 15، 22,23، 25 من هذا القانون.

وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم. ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً عن كل مخالفة ولو تعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم.

ولا يجوز الصلح إذا لم ينفذ المخالف الإجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة 34

يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة لنظام المعلومات المدنية.

المادة 35

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ) كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك.

ب) كل من يطلب منه الإدلاء إلى أي جهة عامة أو خاصة برقم بطاقته المدنية فيدلي عن عمد برقم بطاقة ليست له.

ج) كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون.

المادة 36

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل أو بيانا من بيانات المعلومات المدنية يكون قد أطلع عليه بحكم عمله.

الباب الثامن

إنشاء الهيئة

المادة 37

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تلحق بالوزير.

وتتولى تطبيق نظام المعلومات المدنية الصادر بهذا القانون.

المادة 38

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويشكل على النحو التالي:

1- مدير عام الهيئة.

2- ممثل عن كل من وزارات الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والعدل والتخطيط على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.

3- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة، ويكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.

المادة 39

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وله على الأخص:

1- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة.

2- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة.

3- النظر في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بنظام المعلومات المدنية.

4- وضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذا القرارات.

5- إصدار لائحة داخلية تتضمن بصفة خاصة الآتي:

أ- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.

ب- قواعد تعيين العاملين بالهيئة ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم وأحكام تأديبهم دون الإخلال بأحكام المادتين ( 5,38 ) من قانون الخدمة المدنية.

المادة 40

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة كما يحدد اختصاصات نوابه.

وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41

يكون للهيئة مركز رئيسي ويجوز لها أن تنشئ مكاتب لها بمقار وزارات الداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والعدل لتسجيل المعلومات المدنية.

وللهيئة أن تنشئ مكاتب في أية جهة حكومية مما يقتضيه تنفيذ النظام.

كما يجوز لها أن تنشئ مكتباً أو أكثر في نطاق كل محافظة.

المادة 42

يكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة. وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه من كل عام وتنتهي في 30 يونيه من العام التالي. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 30 يونيه من السنة المالية التالية.

المادة 43

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، ومما تحصله من رسوم وأجور خدمات.

المادة 44

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في: 2 رجب 1402هـ.

الموافق: 25 ابريل 1982 م.

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن نظام المعلومات المدنية يعتبر نظام المعلومات المدنية بما يحتوى عليه من معلومات وبيانات أساسية عن كل فرد في الدولة وسيلة فعالة من وسائل ادارة الدولة والتخطيط لمستقبلها فهو يهدف الى اصدار رقم مدنى لكل فرد يمكن بواسطته التعرف في سهولة ويسر على المعلومات والبيانات المتعلقة به مع امكان الربط بينها وبين المعلومات والبيانات الخاصة بأسرته كما أنه يخفف العبء عن الافراد والجهات الحكومية على السواء اذ أن ادلاء كل فرد بالبيانات الاساسية الخاصة به مرة واحدة واختزانها في نظام المعلومات المدنية واعتباره بعد ذلك مصدرا تستقى منه جميع الجهات حاجتها من هذه البيانات والمعلومات دون تكرار طلب تلك الجهات للبيانات والمعلومات المذكورة من الافراد . وفضلا عن ذلك فان هذا النظام يحقق السرعة المطلوبة في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن المجتمع السكانى بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في حينها دون اضاعة للجهد أو الوقت ، وبصفة عامة فانه يمكن القول بأن نظام المعلومات المدنية يحقق مزايا عديدة منها ما يأتي : ١ – تيسير الحصول على حصر سكانى فورى ودقيق دون أدنى تكلفة وبغير حاجة الى اجراء تعداد سكانى . ٢ – توفير البيانات والمعلومات عن الافراد لخدمة الاغراض التخطيطية والبحوث دون أية نفقات . ٣ – تيسير التعرف على عناوين الافراد وتنظيمها ومتابعة أي تغييرات فيها بما يوفر البيانات اللازمة والدقيقة عنها لسرعة أداء الخدمات العامة أو الخاصة أو الطارئة كالاسعاف والحريق والبريد . لذلك فانه انطلاقا من كل هذه الاعتبارات أعد مشروع القانون المرافق في شأن نظام المعلومات المدنية . ويقع هذا المشروع في ثمانية أبواب ، تضمن الباب الاول ( منها المادة ١ ) التعريف ببعض المصطلحات التي تكرر ورودها في المشروع . أما الباب الثاني ( المواد ٢ – ٦ ) فقد جاء في انشاء نظام المعلومات المدنية ، فنصت المادة ٢ فقرة أولى على انشاء نظام للمعلومات المدنية يحتوى على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم واحالت في تحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون الى قرار يصدر من الوزير* ونصت الفقرة الثانية على انه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والاجراءات التي ( يصدر بها قرار من الوزير** ) . ونصت المادة (٣) على أن يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدنى وأوجبت على جميع الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية تدواين الرقم المدنى في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد . كما أجازت لهذه الجهات استخدام الرقم المدنى في تنظيم وحفظ المعاملات والسجلات والملفات المشار اليها . وأشارت المادة (٤) الى أن قيد الافراد في نظام المعلومات المدنية يكون بأسمائهم وحسب جنسياتهم كما وضعت بعض الضوابط لقيد الاسم . ونصت المادة (٥) على أن يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان وحددت مفهوم العنوان في تطبيق أحكام المشروع ونصت المادة (٦) على الاعتداد بالعنوان المقيد لدى الهيئة في جميع المعاملات التي تقتضى اثبات عنوان الفرد فيها واعتبرت الهيئة في جميع المعاملات التي تقتضى اثبات عنوان الفرد فيها واعتبرت الهيئة مصدرا رسميا لتوفير البيانات الخاصة بعناوين الافراد . ونظم الباب الثالث ( المواد ٧ – ١٣ ) القيد في نظام المعلومات المدنية اذ أوجبت المادة (٧) على جميع الافراد المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة (٢) أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، كما أوجبت على كل أجنبي*** يتواجد * أضاف مجلس الامة الى نص المشروع عبارة ( بعد موافقة مجلس الادارة ) . ** استبدل مجلس الامة بهذه العبارة الواردة في المشروع عبارة ( التيحددها مجلس الادارة ) . *** استبدل مجلس الامة بهذه العبارة الواردة في المشروع عبارة ( غير كويتي ) . الكويت اليوم - ص ٨ العدد ١٤١٤ - السنة الثامنة والعشرون بالكويت بعد انقضاء المواعيد المشار اليها بأن يقيد نفسه فى نظام المعلومات المدنية خلال الموعد المحدد ، وقد فصلت المواد ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ واجبات الجهات الحكومية المختصة - طبقا للقوانين واللوائح باثبات الواقعات المدنية - وذلك ازاء الهيئة ونظام المعلومات المدنية ، وأوجبت المادة (١٢) على كل فرد مقيد فى نظام المعلومات المدنية ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد عن أى تغيير فى المعلومات المدنية المتعلقة به . وتكلم الباب الرابع ( المواد ١٤ - ١٦ ) عن البطاقة المدنية فنصت المادة (١٤) على اصدار بطاقة مدنية لكل فرد مقيد فى نظام المعلومات المدنية وعلى اعتماد هذه البطاقة فى اثبات شخصية صاحبها لدى جميع الجهات وفرضت حمل هذه البطاقة على كل من يبلغ ستة عشر عاما* وحظرت المادة (١٥)** قبول أو استبقاء أو استخدام أى شخص بصفة موظف أو عامل أو طالب أو مستخدم أو عضو في أى جهة عامة أو خاصة أو لدى الافراد الا اذا كان حاصلا على بطاقة مدنية ، ونظمت المادة (١٦) أحكام استخراج بدل فاقد أو تالف من البطاقة المدنية . وعالج الباب الخامس ( المواد ١٧ - ٢١ ) استخراج البيانات فأجازت المادة (١٧) لأى شخص أن يستخرج بيانا رسميا بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه*** ، وفيما عدا ذلك لا يجوز اعطاء البيانات الا بموجب توكيل خاص مصدق عليه ممن تعلق به البيان . ولما كان نظام المعلومات المدنية بمثابة بنك للمعلومات تختزن فيه المعلومات المدنية المتعلقة بالافراد بصورة شاملة على مستوى الدولة ويعتبر بهذه الصفة مصدرا رسميا تستقى منه جميع الجهات حاجتها من المعلومات لذلك فانه وبمراعاة أحكام المادة السابقة فقد أجازت المادة (١٨) للجهات الحكومية والاشخاص الاعتبارية الخاصة والافراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجون اليه من المعلومات المدنية المسجلة لديها ويتم ذلك بموافقة الهيئة بعد التحقق من حاجة الطالب الى هذه المعلومات وجدواها والغرض منها وأى شروط أخرى تراها الهيئة لازمة وحظرت المادة (١٩) على من أعطى معلومات طبقا لاحكام المادة السابقة أن يستخدمها في غير الغرض الذى أعطيت له من أجله أو أن يخالف الشروط التى أعطيت له المعلومات بمقتضاها والا جاز للهيئة وقف تزويده مستقبلا بما يحتاج اليه من المعلومات وذلك للمدة التى تحددها مع عدم الاخلال بالعقوبة الجزائية المقررة . وخولت المادة (٢٠) الهيئة سلطة التفتيش علي من أعطيت له المعلومات وفقا لاحكام المادة (١٨) ونظمت المادة (٢١) حجية المعلومات المسجلة لدى الهيئة والشهادات المستخرجة عنها . وتضمن الباب السادس ( المواد ٢٢ - ٣١ ) أحكاما عامة ففرضت المادة (٢٢) على أصحاب المباني والوحدات السكنية ابلاغ الهيئة خلال الموعد المحدد عن أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية كما الزمت المادة (٢٣) أصحاب المباني المعدة للسكن* باثبات الرقم المدنى للمستأجر في عقد الايجار واخطار الهيئة عن التأجير والاخلاء خلال الموعد المحدد . وأوجبت المادة (٢٤) على الجهات الحكومية المختصة باصدار أو تجديد أو قيد الرخص التجارية أو الصناعية أو تصاريح العمل أو السجل التجارى أن تطلب من أصحاب المنشآت التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو غيرها تقديم شهادة تفيد قيد جميع العاملين فيها لدى الهيئة كذلك فقد أوجبت المادة (٢٥) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والافراد أن يبلغوا الهيئة خلال شهر ديسمبر ** و *** من كل عام بأسماء ومهن العاملين لديهم وأرقامهم المدنية كما أوجبت على جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والاهلية ابلاغ الهيئة بأسماء الطلبة والمتدربين الملتحقين بها والمرحلة الملتحق بها --- * أستبدل مجلس الامة بهذه العبارة الواردة في المشروع عبارة ( ثمانية عشر عاما ) ** أضاف مجلس الامة العبارة التالية الى نص المشروع ( مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون ) . *** أضاف مجلس الامة العبارة التالية الى نص المشروع ( وكذلك لرب الاسرة بالنسبة للافراد الملزم بقيدهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة ) . * أضاف مجلس الامة كلمة الاستثمارى الى النص الوارد في المشروع . ** عدل مجلس الامة حكم الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الاولى ليكون التزام الجهات المشار اليها بالاخطار عن العاملين لديها في الموعد المحدد عند الالتحاق بالخدمة أو انتهائها أو حدوث تغيير فيها . *** استحدث مجلس الامة فترة ثانية توجب على الجهات سالفة الذكر تزويد الهيئة بأسماء ومهن أو وظائف أو حرف كافة العاملين لديها عند انشاء نظام المعلومات المدنية وفقا للموعد المحدد . العدد ١٤١٤ ـ السنة الثامنة والعشرون الكويت اليوم ـ ص ٩ كل منهم وأرقامهم المدنية خلال شهر ديسمبر* من كل عام كذلك . وتطلب المادة (٢٦) من جميع القادمين الى الكويت أو المغادرين لها استيفاء** ما تقدمه لهم السلطات المختصة فى أمكن الدخول أو الخروج من نماذج تتعلق بنظام المعلومات المدنية*** والهدف من تقرير أحكام هذه المادة هو اعطاء تعداد سكاني فورى وتوفير دراسات عن الوافدين للبلاد وفضلا عن ذلك فانها توفر المعلومات للهيئة فى معرفة غير الكويتيين الذين يغادرون الكويت نهائيا بما يترتب على ذلك من اغلاق ملفاتهم لديها . كما تفيد فى معرفة الكويتيين المقيمين فى الخارج ومعرفة محال اقامتهم وهي فوق ذلك تتيح معرفة البيانات اللازمة لاجهزة الامن . ونصت المادة (٢٧) على التزام وزارة الدفاع باخطار الهيئة بأسماء من ينتهى تكليفهم بأداء الخدمة العسكرية الالزامية وأسماء المفقودين أثناء العمليات العسكرية وذلك فور انتهاء التكليف أو تحقق الفقد وقد اعتبرت هذه البيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها الا بموافقة وزير الدفاع أو باذن من القضاء أو النيابة العامة . وخولت المادة (٢٨) مفتشى**** الهيئة الذين يندبهم المدير العام لهذا الغرض سلطة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات الخاصة بالمعلومات المدنية لدى الجهات المعنية . ونظرا لانه قد تثور بعض الامور المتعلقة ببيان من البيانات الخاصة بأحد الافراد مما يقتضى دعوته لاحد مكاتب الهيئة لمناقشته كما أن ثمة أفرادا لا يجيدون التحدث باللغة العربية ويستدعى الامر حضورهم الى أحد مكاتب الهيئة لتوفير من يلزم للتفاهم معهم فقد أجازت المادة (٢٩) للهيئة أن تطلب من أي فرد خاضع لاحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من معلومات متعلقة به أو بمن ينوب عنه وتكون لازمة لنظام المعلومات المدنية . ولتيسير البدء فى تنفيذ القانون فقد رخصت المادة (٣٠) للهيئة فى اجراء حصر شامل للسكان والمباني والمساكن والمنشآت ونظرا لان تنفيذ نظام المعلومات المدنية ليس بالمهمة اليسيرة اذ يتطلب ذلك وقتا كافيا للاعداد والتجهيز فقد نصت المادة (٣١) على أن يتم تنفيذه على جميع الافراد المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة (٢) خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتضمن الباب السابع (المواد ٣٢ ـ ٣٥) العقوبات المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون* . أما الباب الثامن ( المواد ٣٦ ـ ٤٤** ) فقد ورد في تنظيم الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، وذلك بحسبان أن نظام المعلومات المدنية الذى يقوم عليه المشروع يعتمد فى الاخذ به على أحدث الاساليب العلمية ويرتكز فى تطبيقه على التتقنيات العلمية المتطورة ( أجهزة حاسبة اليكترونية وميكروفورمية ) مما يقتضى اسناد انشاء هذا النظام وادارته الى جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والادارى لتحقيق أكبر قدر ممکن من كفاءة الاداء ومرونة العمل . ونصت المادة (٤٥) على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*** . * استبدل مجلس الامة بعبارة شهر ديسمبر الواردة في المشروع عبارة ( الموعد المحدد ) . ** استبدل مجلس الامة بكلمة ( استيفاء ) كلمة ( تعبئة ) . *** أضاف مجلس الامة الى المذكرة الايضاحية العبارة التالية ( على أن تندمج هذه النماذج مع نماذج الهيئة الرسمية الاخرى ) . **** استبدل مجلس الامة بكلمة مفتشى الواردة في المشروع كلمة مندوبي . * أصبحت مواد الباب السابع من ٣٢ الى ٣٦ بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الامة . ** أصبحت مواد الباب الثامن من ٣٧ الى ٤٣ بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الامة . *** عدل مجلس الامة هذه المادة التي أصبحت برقم ( ٤٤ ) ليعمل بالقانون من تاريخ نشره .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي