أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 43 لسنة 1964 بشان الاستيراد/اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 203
قانون رقم 43 لسنة 1964 بشان الاستيراد/اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964

نحن عبد الله السالم الصباح       أمير الكويت

بعد الاطلاع على الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناها

 

(مادة 1) 

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على:

1 – الأفراد الكويتيين.

2 – الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية.

3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 5۱ ٪ من مجموع رأس المال.

أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شرکاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لأي قانون آخر.

 

(مادة 2)

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاریخ منحه.

 

(مادة 3) 

استثناء من أحكام المادة الأولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الأحوال الآتية:

1 – استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي ،ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول.

2 – استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك بأي قانون آخر.

3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها.

4 – للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لأحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق أغراضها.

 

(مادة 4) 

لا يخضع لأحكام هذا القانون:

1 – استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام وأي حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لأي قانون آخر.

2 – ما تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي الأجنبي وأي بعثات سياسية أو دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل.

3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها.

 

(مادة 5) 

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض أو تحديد أو تقیید منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلد أن معينة، ويجوز له استثناؤها من الترخيص.

 

(مادة 6) 

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع إلزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا.

 

(مادة 7) 

إذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها.

 

 

وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني، أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة.

 

(مادة 8) 

يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود أو مستندات إذا كان تاریخ فتح الاعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

(مادة 9) 

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على أي بضائع أو مواد أو مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات أيضا إخطار وزارة التجارة بيان عن البضائع أو المواد أو المهمات التي ترد إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء أي معاملة جمركية عليها.

 

(مادة 10) 

تحدد بقرار من وزير التجارة الإجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها.

 

(مادة 11) 

على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة التنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(مادة 12) 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

      أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في 21 رجب 1384 ه

الموافق 26 نوفمبر 1964م

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت