إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17/567) لسنة 1991 بشأن التقييد بالقواعد والأحكام التنفيذي فى قانون نظام المعلومات المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/567 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :6 جمادى الأخرة 1412 المرجع :3/د 12 ديسمبر 1991م رقم الكتاب :6/1755 تعميم رقم )17 (لسنة 1991 بشـأن التقييد بالقواعد والأحكام الورادة في قانون نظام المعلومات المدنية ______________ لما كانت المواد 3 ، 14 ، 15 ، 25 من القانون 32 لسنة 1982 فى شان نظام المعلومات المدنية قد قضت بان يكون لكل فرد مقيد فى نظام المعلومات المدنية رقم مدني ثابت يدون فى المعاملات والسجلات والملفات الخاصة وان تصدر له الهيئة بطاقة مدنية ، وحظرت على الجهات الحكومية 000 والأشخاص الأعتباريه العامة 00 ان يستخدموا أو يستبقوا فى الخدمة احد بصفة موظف إلا إذا كان حاصلا على هذه البطاقة، واوجبت على هذه الجهات عند الحاق الأفراد بالخدمة وعند انتهائها أو حدوث تغيير فى مسمى الوظيفة اخطار الهيئة بذلك . وتنفيذا لأحكام القانون سالف الذكر فقد أصدر الديوان تعليماته الى الجهات الحكومية ضمنها تعميمه رقم 87/6 الصادر بتاريخ 1987/7/29 بضرورة الطلب من كافة الموظفين تقديم صورة عن البطاقة المدنية الى وحدة شئون الموظفين فى الجهة التي يعمل بها كل منهم وإيداعها فى ملف خدمته على ان تقوم الوحده بتسجيل الرقم المدني لكل موظف فى السجلات أو الملفات الخاصة واستخدام هذا الرقم بتدوينه فى كافة القرارات التي تصدر بشأنه . ولما كان الديوان قد لاحظ ان بعض الجهات الحكومية تقوم بتعيين موظفين دون ان يتقدموا بالبطاقة المدنية أو بشهادة قيد بنظام المعلومات المدنية . لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية ضرورة التقيد بالتعليمات الوارده بتعميم الديوان رقم 87/6 والطلب من كافة الموظفين الذين لم يسبق لهم تقديم البطاقة المدنية موافاة وحدات شئون الموظفين فى الجهات التابعين لها بصورة عن البطاقة المدنية ، وكذلك اخطار الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصوره عن قرارات التعيين وانتهاء الخدمة أو تغيير المسمى الوظيفي على ان تتضمن هذه القرارات الرقم المدني لصاحب العلاقة . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين المساعد ،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي