إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2026 لسنة 2026 بشأن تعديل القرار رقم (89/2) الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

رقم التشريع وسنته

2026 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
12حسين احمد الوحيمفتش ضبط جودة301072300589
13طلال علي هلال الشمريمفتش ضبط جودة300051600203
14فيصل فهد راشد العجميمفتش ضبط جودة299102801246
15عبد العزيز عمير صالح الرشيديمفتش ضبط جودة299072400563
16طلال مناور علي الشمريمفتش ضبط جودة300032600494
17محمد عيد حراب المطيريمفتش ضبط جودة300032900614
18حسين فلاح العجميمفتش ضبط جودة300091901465
19فيصل فهد العجميمفتش ضبط جودة299102801246

مادة ثانية

تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ من جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في 24 ديسمبر 2025م

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

قرار وزاري رقم (2026/1) لسنة 2026

بشأن تعديل القرار رقم (89/2) الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية.

- المرسوم الأميري رقم (77) لسنة 2024 بإنحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

- القرار رقم (89/2) بشأن تعديل القرار رقم (88/5) الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية.

- مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قُرّر

(مادة أولى)

تعديل البند (ب) بالمادة (2) الواردة بنص المادة (1) من القرار رقم (89/2) بشأن تعديل القرار رقم (88/5) لتكون كالتالي:

ب - مائة وعشرون يوماً من تاريخ الميلاد بالنسبة للمولود داخل الكويت.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

رئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر في : 8 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي