| 12 | حسين احمد الوحي | مفتش ضبط جودة | 301072300589 |
| 13 | طلال علي هلال الشمري | مفتش ضبط جودة | 300051600203 |
| 14 | فيصل فهد راشد العجمي | مفتش ضبط جودة | 299102801246 |
| 15 | عبد العزيز عمير صالح الرشيدي | مفتش ضبط جودة | 299072400563 |
| 16 | طلال مناور علي الشمري | مفتش ضبط جودة | 300032600494 |
| 17 | محمد عيد حراب المطيري | مفتش ضبط جودة | 300032900614 |
| 18 | حسين فلاح العجمي | مفتش ضبط جودة | 300091901465 |
| 19 | فيصل فهد العجمي | مفتش ضبط جودة | 299102801246 |
مادة ثانية
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ من جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 24 ديسمبر 2025م
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
قرار وزاري رقم (2026/1) لسنة 2026
بشأن تعديل القرار رقم (89/2) الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 82/32 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- المرسوم الأميري رقم (77) لسنة 2024 بإنحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
- القرار رقم (89/2) بشأن تعديل القرار رقم (88/5) الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية.
- مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قُرّر
(مادة أولى)
تعديل البند (ب) بالمادة (2) الواردة بنص المادة (1) من القرار رقم (89/2) بشأن تعديل القرار رقم (88/5) لتكون كالتالي:
ب - مائة وعشرون يوماً من تاريخ الميلاد بالنسبة للمولود داخل الكويت.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
رئيس مجلس إدارة الهيئة
صدر في : 8 يناير 2026م