إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 735 · 13 يوليو 1969

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1969

حالة التشريع

ملغي بموجب القانون رقم 111 لسنة 2013

🔍

قانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية

قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين ٦٥ و ١٨٠ من الدستور وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون التجارة وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ بشأن بلدية الكويت وعلى قرارات اللجنة التنفيذية العليا بمجلس الشورى رقم ٣٦/٥٨ الصادر في ١٩٥٤/١١/٢٢ في شأن تنظيم الكفالات التجارية ومزاولة العمل في دولة الكويت وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

الباب الأول ـ في التراخيص التجارية

المادة 1

لا يجوز فتح او تملك أية منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة او الحرفة خاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة .

المادة 2

أولا : لا يصدر الترخيص المشار اليه في المادة السابقة الا لمن كان كويتي الجنسية ، وذلك باستثناء الحالات الاتية :

أ ـ يجوز خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون الاحتفاظ بالتراخيص السارية الممنوحة لغير الكويتيين الاتي ذكرهم :

١ ـ الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ممن نصت عليهم المادة (٢٠) من قانون التجارة . ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد ما يعد حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة في تطبيق احكام هذا القانون .

٢ ـ الأفراد الذين ثبت مزاولتهم فعلا في الكويت قبل العمل بهذا القانون لتجارة او مهنة تجارية مما تنطبق عليه احكامه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون اقامة غير الكويتي اقامة مشروعة وان يستوفي ، قبل انتهاء مدة وسنة الحالية بحيث لا تتجاوز السنة المحددة في هذه المادة ، شرط مشاركة شريك كويتي او اكثر على الا يقل رأس مال الشريك الكويتي او الشركاء الكويتيين عن ٥١٪ من مجموع رأس مال المتجر . وتحول الرخصة للشريك الكويتي او لأكثر الشركاء الكويتيين نصيبا في رأس المال بمجرد استيفاء شرط المشاركة المذكورة .

ب ـ أما الشركات الاجنبية التي تنشيء فرعالها في الكويت او التي تزاول اعمالا تجارية في الكويت فيجب لصدور الترخيص لها توافر الشروط التالية :

١ ـ ان يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت .

٢ ـ ان يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص وذلك مع عدم الاخلال بقانون الوكالات التجارية ولا يسرى هذا النص على شركات النفط العاملة في الكويت والتي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقا لعقود امتيازها .

ثانيا : لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في ترخيص المحل او الشركة من حيث الملكية وسواها .

وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر اتفاقا غير مشروع ولا يعتد به قانونا بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر امام موثق رسمي

المادة 3

يجوز منح الترخيص للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية من شركاء كويتيين وغير كويتيين ، اذا توافرت الشروط الاتية : ـ أ ـ أن يقدم كل شريك ما يثبت انه دفع قيمة حصته من رأسمال الشركة او ان له اموالا في الكويت لا تقل قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس الشركة .

ب ـ ان تكون اقامة الشركاء غير الكويتيين في شركات الاشخاص اقامة مشروعة في الكويت ، ويصدر الترخيص في هذه الحالة باسم الشركة وعنوانها . ويظل ساريا طوال مدة قيام الشركة .

المادة 4

مع عدم الاخلال بأحكام اي قانون آخر ومع مراعاة احكام هذا القانون يشترط في طالب الترخيص ما يلي : ـ أ ـ الا تقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية .

أما اذا كان الطالب شركة فيجب ان تكون مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية .

ب ـ ان يكون طالب الترخيص مالكا لراسمال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها ويديرها لحسابه الخاص مع مراعاة احكام الفقرة (ب)من البند اولا من المادة الثانية من هذا القانون

المادة 5

لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر أشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ولا لمن حكم عليه بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري أو السرقة او النصب او خيانة الأمانة أو التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد الى كل منهما اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لاحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢٨ من قانون التجارة .

المادة 6

عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها الى عديمى الاهلية او ناقصيها يجب على النائب عنهم ان يتقدم بطلب الى المحكمة باستثمار مال القاصر في التجارة وفقا لاحكام المادة ٢٢ من قانون التجارة . ويشمل الترخيص فى هذه الحالة اسم النائب الذى يكون مسؤولا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون .

المادة 7

لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون الا للمنشآت التي تقام في المناطق والاحياء والشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت

المادة 8

يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة بلدية الكويت ان يمنح الافراد او الشركات او المؤسسات ترخيصا لاقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عمليات البيع والشراء .

ويلغى الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة عند استعمال هذه المعارض فى غير الاغراض المعدة لها .

المادة 9

يجوز لوزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع بلدية الكويت وبناء على طلب الجهات المختصة استثناء مناطق او قري او شوارع من تطبيق احكام المادة السابعة من هذا القانون لاسباب عمرانية، او لحالة الضرورة ولمدة مناسبة ومحدودة .

المادة 10

يقدم طلب الترخيص الى مراقبة التراخيص والمحال التجارية في وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة ، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة .

المادة 11

لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ الى طالب الترخيص كتابة .

ولمن رفض طلبه ان يتظلم من قرار الرفض خلال شهر من ابلاغه به امام لجنة تصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التجارة والصناعة ، ويجب على كل من الوزارة واللجنة ان تبلغ صاحب الشأن بقراراهما مسببا فى خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الطلب او التظلم .

المادة 12

يحال طلب الترخيص المتعلق بالمواد الغذائية او المحلات الخطرة اوالمقلقة للراحة اوالتي يمكن أن يترتب عليها ضرر بالصحة العامة ، وذلك في حالة الموافقة على الترخيص بصفة مبدئية ، الى بلدية الكويت او اية جهة اخرى مختصة ، للموافقة على موقع المحل واعلان الطالب بالاشتراطات العامة والخاصة وفقا للقرارات المعمول بها فى هذا الشأن .

وترفق بالترخيص الاشتراطات التي يلزم توافرها في المحل.

المادة 13

يحدد وزير التجارة والصناعة مدة التراخيص التي تعطى وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 14

يلغى الترخيص في الاحوال الاتية :

١ ــ اذا لم تعد اقامة صاحب الترخيص في الكويت اقامة مشروعة .

٢ ــ إذا انقضت الشركة الصادر اليها الترخيص إو تم حلها وتصفيتها .

٣ ــ اذا ابلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوقف العمل بالمحل وطلب انهاء الترخيص .

٤ ــ اذا مضى على الترخيص مدة ثلاثة اشهر في حالة وقف العمل بالمحل وعدم ابلاغ المرخص له مراقبة التراخيص بذلك .

٥ ــ اذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية او تجارية ، بعد اخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

٦ ـ اذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن المحل لغيره او ثبت ان المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص .

٧ ـ اذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مزورة او صورية وذلك فضلا عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لاحكام قانون الجزاء .

٨ ـ اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة او الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة .

٩ ـ اذا خالف الشروط الصحية او عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او مغشوشة او ضارة بالصحة .

١٠ ـ اذا سقط حق المرخص له بالاشتغال بالتجارة وفقا لاحكام القانون

المادة 15

يغلق المحل اداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة السابقة.

المادة 16

يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا القانون شخصيا يسقط بوفاة صاحبه ، او انقضاء الشركة الممنوح لها . ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده بأسمه .

ويجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحق ، وذلك بمراعاة حكم المادة ( ٦ ) من هذا القانون .

الباب الثاني ـ أحكام عامه وانتقاليه

المادة 17

يستعين من يندبهم وزير التجارة والصناعة ، ورئيس البلدية ، للتفتيش على التراخيص والمحال التجارية ـ كل في حدود اختصاصه ـ برجال الضبط وذلك لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون .

المادة 18

لموظفي وزارة التجارة والصناعة المشار اليهم في المادة السابقة حق الاطلاع على الدفاتر الالزامية المنصوص عليها في قانون التجارة للتأكد من شروط ملكية رأس المال والنسب الواجب توافرها لحصص الكويتيين فيه ومدى تنفيذهم لمواد هذا القانون .

المادة 19

يؤدى المرخص لهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والنفط بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .

وتستحق رسوم التفتيش عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من اول يناير من كل عام . فاذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من اول يناير اذا تم صرف الرخصة للمحل خلال السنة شهور الاولى من السنة وعن نصف سنة فقط اذا صرفت الرخصة في خلال الستة شهور التالية .

المادة 20

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت صباح السالم الصباح

صدر في : ٢٣ ربيع الثاني ١٣٨٩هـ الموافق : ٧ يوليو ١٩٦٩م

مذكرة ايضاحية لمشروع القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية والكفالات التجارية

يتناول مشروع القانون المرافق موضوعين على جانب كبير من الاهمية بالنسبة للنشاط التجاري في البلاد . وقد خصص الباب الأول منه ( مواد ١ - ١٦ ) لموضوع تراخيص المحلات التجارية اذ وجدت وزارة التجارة والصناعة انه لا بد من تنظيم تراخيص هذه المحلات بعد ان انتقلت اليها مسؤولية ذلك فتقدمت بهذا المشروع الذي يؤمل ان يسد بعض المآخذ التي تكشفت في العمل . والمشروع المرافق مستمد مباشرة من القواعد السابقة التي جرى العمل بها كما أنه ملائم في نظر الحكومة للبيئة الكويتية .

وكانت البلدية فيما مضى هي التي تمنح تراخيص هذه المحلات التجارية قبل ان ينقل هذا الاختصاص الى وزارة التجارة والصناعة ، وكان لا بد من تنظيم كيفية فتح وتملك المحلات والمنشآت والمكاتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة ومن اخضاع هذه النشاطات لرقابة الحكومة التنظيمية ولا ببعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة عن هذا المجال لذلك نص في المادة الأولى من مشروع القانون على انه لا يجوز فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة ، واستثنى من ذلك مزاولة المهن والحرف الخاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة تنظيمية كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة .

وبينت المادة الثانية الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص وفي مقدمتها ان يكون طالب الترخيص كويتيا . الا انه قد وردت عدة استثناءات على ذلك مستمدة من قانون التجارة والقوانين التي تنظم المهن المختلفة والامر الواقع وقد وردت هذه الاستثناءات في البنود ١ و ٢ و ٣ و ٤ من المادة الثانية المذكورة . والبنود الثلاثة الأولى خاصة بالأفراد (٢) ، اما البند الرابع فخاص بالشركات الاجنبية التي تنشىء لها فرعا في الكويت أو التي تزاول اعمالها التجارية في الكويت وذلك كله بالشروط والقيود المنصوص عليها في كل بند منها وتطبيقا لقانون التجارة وقانون الشركات اجازت المادة الثالثة منح الترخيص للشركات المؤلفة من شركاء كويتيين وغير كويتيين وفق القوانين المرعية الا انها ضمانا لجدية امثال هذه الشركات فقد اشترطت ان يكون رأس المال مدفوعا بالكامل ، أو ان يكون للشريك الكويتي وغير الكويتي اموالا في الكويت لا تقل عن حصته في رأس المال وينطبق هذا النص على شركات الاموال والأشخاص على حد سواء وهو كفيل بإبعاد المغامرين من غير الكويتيين ، والكويتيين الذين ليست لديهم المقدرة المالية الكافية عن هذا المجال بعد ان نشأت في العمل مشاكل عديدة نتيجة لصورية مثل هذه الشركات . كما اشترط القانون

(١) الغى مجلس الامة الكفالات التجارية .

(٢) عدل مجلس الامة هذه البنود الخاصة بالافراد ( في المادة الثانية ) تعديلات جوهرية عما كانت عليه في مشروع الحكومة ، وترتب على ذلك أن النص النهائي لها قد الغى كلية نظام « الكفالات التجارية ، واستعاض عنه بشرط « المشاركة » بحيث لا يقل نصيب الكويتي أو الكويتيين عن ٥١ ٪ من رأس المال . واخذت اللجنة في الغائها لنظام الكفالة ( وبالتالي الغاء كل مواد الباب الثاني من مشروع القانون لتعلقها بالكفالات التجارية ) بما لا حظته غرفة تجارة وصناعة الكويت من أن التجارب والاحداث قد أثبتت ضرر الكفالات على الوضع التجاري الكويتي، خاصة وانها تسهل تأسيس محلات هي للكويتيين اسميا فقط بينما واقع الحال يخالف ذلك تماما مما يسيىء الى سمعة التجار الكويتيين في العالم الخارجي . وقد وافق مندوبو الحكومة على هذا الالغاء .

ومراعاة لمصلحة المواطنين ومنعا من التحايل على شرط المشاركة المذكورة تضمنت المادة المذكورة نصا على بطلان كل اتفاق يخالف ذلك ولو كان قد حرر امام مرجع رسمي ، بطلانا فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير على السواء .

كذلك أصبح مقتضى المادة بعد تعديلها الا يمنح اي ترخيص بعد العمل بالقانون الجديد لغير الكويتي ، ولو كان ذلك تجديدا لترخيص قائم أو تعلق بحرفة بسيطة أو تجارة صغيرة . وانما تستمر الرخص السارية السابق منحها لغير الكويتيين – في الحالتين المذكورتين - حتى نهاية مدتها أو نهاية سنة من العمل بالقانون الجديد ، أى الاجلين اقرب ، ثم يكون الترخيص بعد ذلك باسم الشريك الكويتي أو أكثر الشركاء الكويتيين نصيبا في راس المال ، هذه المشاركة بحدودها المذكورة - نسبة ومدة - تضاف الى شرط أصلى وهو ان تكون اقامة الاجنبى فى الكويت اقامة مشروعة .

(١) - احتفظت المادة في وصفها الاخير بهذه الاحكام فيما يتعلق بالشركات الاجنبية دون تعديل لاصلها في مشروع القانون . مع جعل البند الخاص بذلك بحرف ( ب ) المتفرع عن الفقرة « اولا » من المادة . كما قصد بكلمة « تاجر » في الشرط الأول المتفرع من هذا البند ان لكل كويتي ( تتوفر فيه الشروط القانونية العامة للوكالة ) أن يصبح وكيلا للشركة الاجنبية التي تنشىء فرعا لها في الكويت أو تزاول اعمالا تجارية في الكويت ، بشرط ان يقيد اسمه تاجر لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .

أن يكون اقامة الشركاء غير الكويتيين مشروعة لوضع حد لنشاط المتسللين في هذا المجال .

ونصت المادة الرابعة على السن الواجب توافرها في طالب الترخيص ، وهي مستمدة من قانون التجارة . وضمانا لتملك الكويتيين للترخيص في غير حالة الشركات فلقد اشترطت المادة أن يكون الكويتي هو المالك لرأسمال المنشأة والمسؤول عن الادارة ويديرها لحسابه الخاص . اذ كثيرا ما كان يحصل في العمل ألا يملك الكويتي سوى الترخيص ، أما رأس المال والادارة فكانا لغير الكويتي .

ونصت المادة الخامسة على شروط أخرى يجب توافرها في طالب الترخيص للاشتغال بالتجارة سواء كان كويتيا أو غير كويتي ، ومما لا شك فيه ان هذه الشروط مطلوبة بالنسبة لكل شريك في شركات الاشخاص .

وتنص المادة ٦ من المشروع على ما يتبع عند ايلولة ملكية منشأة تجارية مرخص بها الى عديمي أو ناقصي الاهلية ، وضرورة حصول النائب عنهم على اذن من المحكمة لاستثمار اموالهم في التجارة . كما تناولت المواد ٧ و ٨ و ٩ مسائل تنظيمية ثانوية بينما نصت المادة ١٠ على الجهة التي يقدم اليها طلب الترخيص وهي مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوزارة التجارة والصناعة . وبينت المستندات والبيانات التي يجب ارفاقها بالطلب . وأجازت المادة ١١ لوزير التجارة والصناعة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب منه ، ولكنها منحت الطالب حق التظلم من قرار الرفض خلال شهر من ابلاغه به أمام لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض

وزير التجارة والصناعة . (٢) ولما كانت هناك محلات تجارية ذات صلة بدوائر حكومية أخرى كمحلات بيع المواد الغذائية وبيع الاسلحة والمتفجرات وما شابه ذلك ، فقد اشترط مشروع القانون في المادة ١٢ منه الحصول على اذن الجهة الاخرى ذات الاختصاص بالاضافة الى ترخيص وزارة التجارة والصناعة . وتركت المادة ١٣ من المشروع تحديد مدة صلاحية التراخيص ، لوزير التجارة

(٢) - اضاف المجلس الى هذه المادة العبارة الاخيرة التي توجب على الوزارة واللجنة تبلیغ القرار مسببا لصاحب الشأن في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب او التظلم .

والصناعة الذي يقدر هذه المدة بالنسبة لتراخيص كل عمل أو مهنة بحسب ظروفها وملابساتها ، وهل يكون الترخيص مثلا لمدة سنة واحدة أو لاكثر من ذلك ، كما نصت المادة ١٤ على الحالات التي يلغى فيها الترخيص وروعي في ذلك بالدرجة الاولى القضاء على صورية تملك الكويتيين للمحلات التجارية بينما تكون مملوكة في الحقيقة لسواه ، ولعل ابرز ما في هذه المادة تحويل وزير التجارة والصناعة حق الغاء الترخيص بعد انذار صاحبه بثلاثة أشهر اذا اقتضت ذلك مصلحة اقتصادية أو تجارية ، وهذه المصلحة يقدرها الوزير ، كما منحت وزارة التجارة والصناعة حق اغلاق المحل اداريا في الحالات المشار اليها في المادة ١٥ دون الرجوع الى أي جهة قضائية . ولما كان الترخيص شخصيا ومرتبطا بذات المرخص له ، فقد نص في المادة

(١٦) من مشروع القانون على أنه لا ينتقل لورثته أو خلفائه بعد وفاته أو انهاء الشركة الممنوح لها ، غير ان لوزير التجارة والصناعة منح من يحل محل المرخص مهلة مناسبة لتجديد الترخيص باسمه . (١) ولقد تناول الباب الثاني من مشروع القانون (٢) المرافق موضوع الكفالات التجارية .. الخ .

أما الباب الثالث من مشروع القانون ( مواد ٣٢-٣٧ ) (٣) فخاص بالاحكام العامة والانتقالية كامساك وزارة التجارة والصناعة سجلا خاصا لقيد الكفالات التي ينظمها هذا القانون تدون فيه البيانات الواردة في عقود الكفالة ويؤشر على هامش السجل بكل تغييرات تطرأ عليها مع نشرها بالجريدة الرسمية ومع تمكين كل ذي شأن من الاطلاع على هذا السجل دون مقابل كما نص في الباب المذكور على حق مندوبي وزارة التجارة

(١) - اضاف المجلس فقرة اخيرة لهذه المادة جعل بموجبها منح الترخيص في حالة الوفاة وجوبيا لا جوازيا .

(٢) – الفي هذا الباب الثاني كله ( المواد من ١٧ الى ٣١ من مشروع الحكومة ) لتعلقه بالكفالات التجارية التي انتهى المجلس بالاتفاق مع الحكومة وفي ضوء ملاحظات غرفة التجارة والصناعة الى الغائها كلية كما سبق في بند ( ١ ) من هذه الملاحظات الايضاحية ( الخاصة بالمادة الثانية ) .

(٣) - أصبح هذا الباب « الباب الثاني » وذلك بعد الالغاء المشار اليه في البند السابق .

والصناعة والبلدية في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية مستعينين في ذلك برجال الضبط لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام القانون ، وعلى حق مندوبي وزارة التجارة والصناعة المذكورين في الاطلاع على الدفاتر الالزامية المنصوص عليها في قانون التجارة للتأكد من النسب الواردة فيه والواجب توافرها في رأس المال التجارى وجدية هذه النسب فيما يتعلق بحصة كل من الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين ( مواد ( ٣٢ ) ( ١ ) و ٣٣ (٢) و ٣٤ (٣) من المشروع ) .

وتناولت المادة ٣٥ (١) موضوع سريان احكام هذا التشريع الجديد فنصت على سريانها على طلبات التراخيص التالية لصدوره، اما بالنسبة للتراخيص الحالية السارية المفعول فانها تخضع لاحكامه في الموعد الذى يحدده وزير التجارة والصناعة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية . كما الزمت المادة المذكورة جميع الخاضعين لاحكام الكفالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المشروع ، بأن يقوموا خلال سنة من تاريخ العمل به أو عند تجديد الرخص الحاصلين عليها ، أى الاجلين أقرب ، بتحرير عقود كفالاتهم رسميا وطلب نشرها على النحو المنصوص عليه في القانون . ورتبت المادة على مخالفة ذلك سقوط حق غير الكويتيين المذكورين في الاشتغال بالتجارة أو في ممارسة المهنة التي يزاولونها الآن وأتت المادة ٣٦ (٤) بحكم جديد اذ فرضت على المرخص لهم تسديد رسم معين سنوى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية والنفط بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة ويستحق عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من أول يناير من كل عام اذا تم صرف الرخصة للمحل خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط اذا صرفت الرخصة من خلال الستة شهور الأخيرة.

وأخيرا عهدت المادة ٣٧ (٥) من مشروع القانون الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون على ان يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

( ١ ) - الغيت المادتان ٣٢ و ٣٥ من مشروع الحكومة لذات السبب الوارد في الملاحظات الايضاحية الخاصة بالباب الثاني .

( ٢ ) - أصبح رقم هذه المادة ١٧ في القانون .

( ٣ ) - أصبح رقم هذه المادة ١٨ في القانون .

( ٤ ) - أصبح رقم هذه المادة ١٩ في القانون .

( ٥ ) - أصبح رقم هذه المادة ٢٠ في القانون .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي