قانون رقم 12 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد
١٥٧
السنة الأربعون
الأحد
١٨ ذو الحجة ١٤١٤ هـ
٢٩ مايو (أيار) ١٩٩٤ م
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩
بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
بعد الاطلاع الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات
التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات
التجارية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الأتى نصه ، وقد صدقنا عليه
واصدرناه ،
مادة اولى
تضاف فقرة ثانية جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم ٣٢
لسنة ١٩٦٩م نصها كالأتي :
" وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى
توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون
آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص الموضوعة من
قبل الجهات المختصة .
ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط
كلها أو بعضها " .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٥ ذو الحجة ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ١٥٧
٢ - الكويت اليوم
مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩م
بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
------- (----) -------
تنص المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم
تراخيص المحلات التجارية على أنه لا يجوز فتح او تملك أية منشأة أو
مكتب بقصد الإشغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول
على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة ، وبعد أن بين
القانون الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص ، أجاز في المادة
(١١) للوزارة المختصة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب مع جواز
التظلم من هذا الرفض امام لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من
مجلس الوزراء .
وأوجب على الوزارة وعلى اللجنة الرد على الطلب أو التظلم
خلال شهرين من تقديمه .
وبذلك جعل القانون إصدار الترخيص امرا جوازيا لوزارة التجارة
والصناعة حتى إذا توافرت في طالبه جميع الشروط التي نص عليها
القانون ، واستنادا الى هذه الصلاحية جرت الوزارة على رفض إصدار
الترخيص لأسباب بعيدة عن الاشتراطات التي يتطلبها القانون ، كأن
ترفض إصداره بحجة تشبع السوق وعدم حاجته الى رخص جديدة
لمزاولة تجارة أو مهنة أو حرفة معينة ، وهو ما أدى الى احتكار هذه
الأنشطة من قبل فئة محدودة ، الأمر الذي يتنافى مع اقتصاد السوق ومع
السوق الحرة التي يتميز بها الاقتصاد الكويتي ، فضلا عن أن الاحتكار
في حد ذاته أمر ممقوت لا يشجع عليه الدستور الذي نص على أن "
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون ولزمن محدود » ( المادة ١٥٣) ولا ضير
إطلاقا من فتح باب التراخيص على مصراعيه اذا ما توافرت الشروط في
طالبيها ، والبقاء في ذلك للأصلح وسوف تكون المنافسة بين حاملي
التراخيص لصالح المستهلك ، سواء من حيث السعر أو من حيث
مدى جودة الخدمة المقدمة ، ولا يقال ردا على ذلك أن من شأن هذا
الاقتراح الزيادة المحتملة في اعداد العمالة الوافدة ، إذ أنه يمكن مواجهة
ذلك عن طريق حظر نقل العامل من محل الى آخر ، بحيث ان الزيادة
التي تحدث في أرقام العمالة في بعض المجالات ، سوف يقابلها نقص في
العمالة في مجالات أخرى .
لذلك أعد هذا المشروع الذي يوجب على وزارة التجارة والصناعة
إصدار الترخيص متى توافرت في طالبه كافة الشروط المنصوص عليها
في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ ، وتلك التي تضعها وزارات معنية
أخرى ( مثل وزارة الاعلام ووزارة الداخلية وغيرهما ) ، ولا يجيز لها رفضه
إلا لعدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها ، وذلك بإضافة فقرة ثانية
الى المادة الأولى من القانون المذكور وتعديل الفقرة الأولى من المادة
(١١) منه .