قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦١ بمد مدة قيد الناخبين في جداول الانتخاب
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ لسنة ١٩٦١ باجراء انتخاب المجلس التأسيسي المعدل بالمرسومين رقم ١٥ لسنة ١٩٦١ ورقم ١٧ لسنة ١٩٦١ وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦١ بنظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦١ .
ورغبة في افساح المجال لأكبر عدد من الناخبين لقيد اسمائهم في جداول الانتخاب .
وبعد موافقة المجلس المشترك .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة ٥ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦١ المشار اليه على الوجه الآتي :
« وتقدم الطلبات كتابة لغاية يوم ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٦١ » .
المادة 2
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٣٨١ هـ
الموافق ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٦١ م