قانون رقم 31 لسنة 2018 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2018 / 2019
قانون رقم 31 لسنة 2018 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2018 / 2019 – بعد الاطلاع على الدستور، – والمرسوم بالقانون (كذا في الأصل) رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 4,600,000 د.ك (أربعة ملايين وستمائة ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 352,216,000 د.ك (ثلاثمائة واثنين وخمسين مليونا ومائتين وستة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 347,616,000 د.ك (ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسدادها وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول ابريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 15]