قانون رقم ( ٣٠ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ .
وبناء على عرض رئيس العدل .
وبعد موافقة المجلس المشترك .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
تعدل المواد ٥ ، ٩ ، ٢٦ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٤٦ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٢٩ ، ١٥٢ ، ١٦٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٦ ، ٢٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٢٤٨ . من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ على الوجه الآتي :
مادة ٥ :
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي . والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي .
وما عدا ذلك من الاحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي .
مادة ٩ :
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات .
ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام . وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة ( ٣٨ ) .
ومع هذا فان للنيابة العامة أن تحيل أية جناية على المحققين او الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة والامن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أية جنحة اذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك .
مادة ٢٦ :
لرئيس الشرطة والامن العام أن يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل الى محكمة الجنايات لاستصدار أمر بأحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة ٢٤ ضد الشخص الذي يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا توافر أحد الشروط الآتية :
١ ) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة .
٢ ) أن يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة .
٣ ) أن يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال .
٤ ) اذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش أو كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة .
مادة ٣٨ :
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام .
مادة ٤٠ :
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحري . ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة .
واذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة ، فعليه أن يخطر فورا ، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وأن ينتقل الى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالاجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه أن يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر التحري .
مادة ٤٦ :
محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها .
ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات أمام القضاء .
مادة ١٠٣ :
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله .
مادة ١٠٤ :
لرئيس الشرطة والامن العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية اذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف .
مادة ١٠٥ :
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للاجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة .
مادة ١٠٦ :
يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٩ ) وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ١٠٧ :
يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف .
مادة ١٢٩ :
تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع اليها من النيابة العامة أو المحقق . ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع اليها بالطريق القانوني المشار اليه الا في الاحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
مادة ١٥٢ :
يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة الى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات أمام القضاء وانما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي :
١ ) أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام باجراء معين من اجراءات التحقيق .
٢ ) ان تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود او الخبراء أو المتهمين .
٣ ) أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين .
مادة ١٦٠ :
اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد ، وكان التحقيق في حاجة الى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم ، فلرئيس الشرطة والامن العام بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين . وان يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على ادانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين . ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية .
ويصبح العفو نافذا وملزما اذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية ، وفي هذه الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية .
مادة ٢٠٠ :
الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز استئنافه لو انها كانت صادرة من المحاكم المدنية ، أو كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية .
مادة ٢١٦ :
يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم الى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية ، وعلى هذه الجهة ارساله الى الشرطة والامن العام لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم واخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم اجراءات التنفيذ .
ويجب اخطار رئيس المحكمة بأسباب التأخر اذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على أسبوع من تاريخ صدور الحكم .
مادة ٢٢٣ :
تقوم ادارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي من الشرطة والامن العام بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم . ويوجه الأمر بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ ، وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن .
مادة ٢٣٠ :
اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله . ولرئيس الشرطة والامن العام أو لرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم اذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب أن يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولا على ألا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة اذا كانت لا تزيد على أربعين دينارا وعن سنتين اذا زادت على ذلك .
مادة ٢٣١ :
اذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها أو قصر في ذلك أو تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب ، فعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية :
مادة ٢٣٧ :
اذا حكم بمصادرة شيء مضبوط ، أصبح ملكا للدولة ، ويجوز للمحكمة أو لرئيس الشرطة والامن العام أو للنائب العام أن يأمر باتلاف الاشياء المصادرة ، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة ، أو تسليمها الى احدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون اتلافها واجبا اذا نص عليه في الحكم .
مادة ٢٤٨ :
يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار . وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف أحد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه .
المادة 2
على رئيس العدل ورئيس الشرطة والامن العام تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٦ جمادى الاولى ١٣٨١ هـ .
الموافق : ٢٦ اكتوبر ١٩٦١ م