إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 29 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 29 لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:–

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 30,781,000 د.ك (ثلاثين مليونا وسبعمائة وواحد وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 1,802,000 د.ك (مليون وثمانمائة وألفين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 28,979,000 د.ك (ثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2019.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 شوال 1440 هـ الموافق : 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 16]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي