قانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القانون رقم (93) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 13,653,839/590 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وستمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ديناراً وخمسمائة وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 1,675,716/924 د.ك (مليوناً وستمائة وخمسة وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة عشر ديناراً وتسعمائة وأربعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 11,978,122/666 د.ك (أحد عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائة واثنين وعشرين ديناراً وستمائة وستة وستين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 71]