قانون رقم 29 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 29 لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 322,455,000 د.ك (ثلاثمائة واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 7,641,000 د.ك (سبعة ملايين وستمائة وواحد وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 314,814,000 د.ك (ثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 13] قيود الصرف المطبوعة تحت الجدول رقم (1):
* لا يصرف ما خصص في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) من إدراج اعتمادات مالية لعدد 373 وظيفة شاغرة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه إلا بعد استيفاء المتطلبات والرجوع لوزارة المالية.
* لا يصرف ما خصص لنوع (تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 23,822,000 دينار إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع ، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
* لا يصرف ما خصص لنوع (مكافأة الفصل الدراسي الصيفي) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 8,192,000 دينار إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع ، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.