إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 28 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 28 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (28) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (88) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:

أ– بلغت المصروفات مبلغ 287,777,420/867 د.ك (مائتين وسبعة وثمانين مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفا وأربعمائة وعشرين دينارا وثمانمائة وسبعة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت الإيرادات مبلغ 2,437,703/996 د.ك (مليونين وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاثة دنانير وتسعمائة وستة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 285,339,716/871 د.ك (مائتين وخمسة وثمانين مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة عشر دينارا وثمانمائة وواحد وسبعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 18] * التمويل المقدر يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.

* التمويل الفعلي يمثل زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات المحصلة.

ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص12) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي