قانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦١
بنظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت .
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ لسنة ١٩٦١ باجراء انتخاب للمجلس التأسيسي المعدل بالمرسوم رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٦١ .
وبعد موافقة المجلس المشترك .
قررنا القانون الآتي
الباب الاول
المناطق الانتخابية وجداول الانتخاب
المادة 1
تقسم الكويت الى عشرين منطقة انتخابية بمراعاة عدد السكان على قدر الامكان ، ويصدر بالتقسيم قرار من رئيس الشرطة والامن العام .
وينتخب نائب واحد عن كل منطقة .
المادة 2
يكون بكل منطقة انتخابية جدول انتخاب تحرره لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين يعينون بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام ويكون المختار احدهم ان وجد .
ويشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في المنطقة الانتخابية توافرت فيه في أول اكتوبر سنة ١٩٦١ الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته ومحل سكنه .
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص اثبات سنه أو جنسيته أو أي شرط آخر لازم لتولي الحقوق الانتخابية ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء تبقى منه نسخة في مخفر الشرطة بالمنطقة الانتخابية وترسل الأخرى الى سكرتارية المجلس الاعلى .
المادة 3
لا يجوز أن يقيد أي ناخب في أكثر من منطقة انتخابية واحدة .
المادة 4
يجب أن يتم تحرير جداول الانتخاب في مدة أقصاها ١٩ من أكتوبر سنة ١٩٦١ ثم يعرض الجدول في كل منطقة في مخفر الشرطة بها .
المادة 5
لكل كويتي أن يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق كذلك .
وتقدم الطلبات كتابة لغاية يوم ٢٦ من اكتوبر سنة ١٩٦١ وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها .
ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
المادة 6
يحكم في الطلبات السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز للقاضي أن يسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب .
ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع بينهم العمل حسب المناطق الانتخابية . ويحكم في هذه الطلبات لغاية يوم ٩ من نوفمبر سنة ١٩٦١ فان لم يصدر قرار القاضي في طلب اعتبر مرفوضا .
ويعدل جدول الانتخاب نهائيا وفقا للقرارات التي تصدر .
المادة 7
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقررة له في تاريخ القيد ، وبيان المنطقة الانتخابية المقيد فيها .
المادة 8
لكل من ادرج اسمه في جدول الانتخاب وفقا للاجراءات المتقدمة الحق في الاشتراك في الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول .
الباب الثاني
الناخبون
المادة 9
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب .
المادة 10
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في المنطقة الانتخابية التي بها موطنه .
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الانسان عادة أو الذي فيه مقر عائلته ، وعليه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .
ولا يجوز في أي حال أن يعطي الناخب رأيه أكثر من مرة واحدة .
المادة 11
يحرم حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
المادة 12
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى الاشخاص الآتي ذكرهم ـ
أولا ـ المتجنسون بالجنسية الكويتية .
ثانيا ـ القوات المسلحة ورجال الشرطة .
الباب الثالث
اعضاء المجلس التأسيسي
المادة 13
يشترط فيمن يكون عضوا في المجلس التأسيسي ـ
أولا ـ أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .
ثانيا ـ ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
ثالثا ـ أن يجيد القراءة والكتابة .
المادة 14
لا يجوز أن يرشح احد في أكثر من منطقة انتخابية واحدة واذا ظهر أنه رشح نفسه في أكثر من منطقة خير في أيها يريد البقاء وذلك خلال خمسة ايام من يوم اغلاق باب الترشيح . فاذا لم يفعل اعتبر مرشحا في المنطقة المقيد اسمه بجدول انتخابها .
المادة 15
اذا لم يتقدم في منطقة انتخابية أكثر من مرشح واحد ترشيحا صحيحا ، أعلن انتخابه عضوا في المجلس عن هذه المنطقة دون حاجة الى اجراء انتخاب فيها .
الباب الرابع
اجراءات الانتخاب
المادة 16
يقدم طلب الترشيح كتابة في مخفر الشرطة بمقر المنطقة الانتخابية في المدة بين بدء الدوام الرسمي يوم ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٦١ وانتهاء الدوام الرسمي يوم ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
المادة 17
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل ، اذا عدل المرشح عن الترشيح أو اذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الاقل .
ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين .
المادة 18
تقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات . ويحرر كشف المرشحين لكل منطقة انتخابية ويعرض في مقر المنطقة ابتداء من يوم ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
المادة 19
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة .
المادة 20
تناط عملية الانتخاب بلجنة تؤلف من أحد موظفي الحكومة يعينه رئيس العدل وتكون له الرياسة ومن مندوب يعينه رئيس الشرطة والأمن العام ويختار كل مرشح مندوبا له في اللجنة وعليه أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثمان واربعين ساعة على الاقل .
فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا في اللجنة
المادة 21
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها مع رئيس اللجنة وسائر اعضائها .
المادة 22
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة .
المادة 23
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالمنطقة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة ـ بالاضافة الى الاسلحة النارية ـ الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية .
المادة 24
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء .
المادة 25
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب .
المادة 26
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
المادة 27
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد اعضائها فقط .
المادة 28
في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير .
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات .
المادة 29
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الخامس من هذا القانون .
ويدون كل طلب وكل قرار في المحضر ، على أن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر لا يترتب عليه بطلان الانتخاب .
المادة 30
يجوز عند الاقتضاء أن تتولى عملية الانتخاب في منطقة معينة عدة لجان انتخابية تشكل على الوجه السابق وتكون احداها لجنة أصلية والاخرى لجانا فرعية .
وتقوم اللجان الفرعية بعملية الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله الى مقر اللجنة الاصلية حيث يجري فتح جميع صناديق الانتخاب في المنطقة وفرزها بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الاصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الاصلية .
المادة 31
تعتبر باطلة ـ
ا ـ الآراء المعلقة على شرط .
ب ـ الآراء التي تعطى لأكثر من مرشح واحد .
ج ـ الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
د ـ الآراء التي أثبتت على ورقة امضاها الناخب أو وضع عليها اشارة أو علامة قد تدل عليه .
المادة 32
ينتخب عضو المجلس التأسيسي بالاغلبية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت . فاذا حصل اثنان أو اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع أوراق الانتخاب الى الجهة الحكومية المختصة .
المادة 33
تسلم سكرتارية المجلس الاعلى الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .
الباب الخامس
الطعن في صحة العضوية
المادة 34
لكل مرشح أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في المنطقة التي كان مرشحا فيها ، ويقدم الطعن الى سكرتارية المجلس الاعلى خلال عشرة ايام من يوم اعلان نتيجة الانتخاب .
المادة 35
يفصل المجلس التأسيسي في صحة الطعون المقدمة في صحة انتخاب اعضائه ، فاذا أبطل الانتخاب في احدى المناطق اجري انتخاب جديد لهذه المنطقة .
على أنه اذا كان من الممكن للمجلس تبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولى المجلس اعلان انتخاب من يرى أن انتخابه هو الصحيح .
المادة 36
يجوز للعضو المطعون في انتخابه حضور الجلسات الى أن يصدر قرار بابطال انتخابه .
الباب السادس
احكام عامة
المادة 37
لا يصح لعضو المجلس التأسيسي المنتخب الجمع بين عضوية المجلس وبين تولي الوظائف العامة ، واذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الايام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس .
وكل عضو منتخب قبل وظيفة عامة يعتبر متخليا عن عضويته من يوم تعيينه في هذه الوظيفة .
ولا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم .
المادة 38
تسقط العضوية عن العضو اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .
المادة 39
اذا خلت احدى المناطق سواء باستقالة العضو المنتخب فيها أو بابطال انتخابه أو سقوط عضويته أو بوفاته ، أجري انتخاب فيها خلال شهر من تاريخ الخلو .
المادة 40
يستمر المجلس المؤلف وفق أحكام هذا القانون قائما لمدة سنة واحدة من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ما لم يقرر الدستور خلاف ذلك .
المادة 41
كل نشرة ترمي الى الترويج للانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الناشر .
الباب السابع
في جرائم الانتخاب
المادة 42
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين : ـ
أولا ـ كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب أو اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون .
ثانيا ـ كل من توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر أو حذفه .
ثالثا ـ كل من طبع او نشر أوراقا لترويج الانتخاب مخالفا للمادة ٤١ .
رابعا ـ كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .
خامسا ـ كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره .
سادسا ـ كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة .
سابعا ـ كل من أفشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .
ثامنا ـ كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر رئيس اللجنة له بذلك .
المادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين : ـ
أولا ـ كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه أو لاكراهه على التصويت على وجه معين .
ثانيا ـ كل من اعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثالثا ـ كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا ـ كل من نشر أو اذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
خامسا ـ من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة للمادة ٢٣ من هذا القانون .
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين : ـ
أولا ـ كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو ورقة انتخاب أو أي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأية طريقة أخرى .
ثانيا ـ كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو تظاهرات .
ثالثا ـ من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .
رابعا ـ من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها اثناء عملية الانتخاب .
المادة 45
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
المادة 46
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب ـ عدا الجريمة المنصوص عليها في البند سابعا من المادة ٤٢ ـ بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .
المادة 47
اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية .
المادة 48
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر رئيس الشرطة والامن العام القرارات اللازمة لتنفيذه .
امير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٢٦ من ربيع الاول سنة ١٣٨١ هـ
الموافق ٦ من سبتمبر (ايلول) سنة ١٩٦١ م