مادة 1
يستبدل بنص المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي :
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 ، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 ـ 5 ـ 7 ـ 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 2
يستبدل بنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي :
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة ( 6 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية .
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 4
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .