) تعميم رقم
(13 2022 لسنة بشأن
تعطيل العمل يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2-34) المنعقد 2022 لسنة بتاريخ 2022/8/29 بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م مع اعتباره يوم راحة.
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتعطيل العمل يوم الخميس 3 ربيع الأول هـ 1444 الموافق 29 / /9 2022م مع اعتباره يوم راحة.
ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فتعتبر هذه الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.
رئيس ديـوان الخدمة المدنية
عبير عبد العزيز الدعيج
ندبا- وكيل ديوان الخدمة المدنية
صدر في:3 من صفر 1444هـ
الموافق:30 من اغسطس 2022م