قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة 1
يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
" تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان الكريم ".
المادة 2
تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي :
"كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ :
أ – الذات الإلهية .
ب – الأنبياء .
ج – الذات الأميرية ".
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل بهِ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 رمضان 1437 هـ الموافق : 27 يونيو 2016 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لما كانت الانتخابات العامة ونتائجها باختيار ممثلي الأمة هي المرآة التي يرى الناخبون أنها تعكس توجهاتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم وحماية معتقداتهم وحقوقهم وأمنهم وأموالهم.
وإذا كان حق الانتخاب هو حق سياسي و دستوري أصيل نصت عليه المادة (80) من الدستور وأحالت إلى القانون في بيان أحكامه ، فإن ما يترتب على تلك الإحالة أنه يجوز للمشرع في إطار السياسة التشريعية أن ينظم ممارسة هذا الحق ، ويكون من الواجب التشريعي والوطني حماية هذا الحق وإبقائه نقياً لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو ينال من هويتها مما يحتم تعديل هذا القانون لتحقيق تلك الغايات السامية بتجريد من أساء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية وأدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق.
وقد أعد هذا القانون ليكون منسجماً مع ما تقضي به الفقرة الأولى من (المادة الثانية ) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .
إذ حرمت تلك الفقرة من الانتخاب من أدين بعقوبة جناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كانت جنحة ، لقيام سبب قانوني بشأنه يؤدي إلى حرمانه من الانتخاب.
ومعلوم أن تلك الجرائم تقع على أفراد عاديين أو مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وهي جرائم أخف وطأة من الجرائم الواردة في هذا القانون ، بما يسوغ معه – من باب أولى – امتداد ذلك المنع لمن ارتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو نال من قدسيتها أو مس الأنبياء أو تطاول على الذات الأميرية المحصنة بالدستور طبقاً للمادة (54) منه ، وعدم إناطة أداء هذا الحق السياسي بهم.
وتقديراً لعظمة الذات الإلهية ، وتوقيراً للأنبياء طبقاً للمادة ( الثانية ) من الدستور وحماية للذات الأميرية باعتبارها رمز الولاء للوطن والأمة ، يجب الإخلاص لها من ممثلي الأمة طبقاً للمادة (91) من الدستور، فقد أعد هذا القانون المرافق ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه – وليعمل مقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية – كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة – أياً كان منطوق الإدانة – في أية جريمة من الجرائم المذكورة.
ومن ثم يعد عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرطاً جوهرياً لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشيح.
كما تضمن القانون استبدال المادة (31) من القانون المذكور المتعلقة بالفترة الزمنية لانتخاب وفتح اللجان الانتخابية وغلقها ، بحيث تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الانتخاب عند يتم إجراء الانتخابات في شهر رمضان المبارك وذلك لتمكين المواطنين وأعضاء اللجان الانتخابية من ممارسة شعائرهم الدينية ، وفي ذات الوقت ممارسة حقهم الدستوري دون عناء ، أو رهق.
ملاحظة: نُشر القانون في ملحق العدد 1294 ثم نُشر استدراكٌ لمذكرته الإيضاحية في العدد 1298 (الصفحة 8، بتاريخ 2016/7/24) صُحِّح فيه موضعان من المذكرة، والنص أعلاه وفق الاستدراك.